كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملّك العقارات “إحكام”، عن المناطق والمواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات.
وأوضحت الأمانة أن هناك 16 منطقة وموقعاً تنطبق عليها هذه الأحكام، وتشمل: المرافق والخدمات العامة، والأملاك العامة الصادر بها صكوك، ومناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومواقع الخامات المعدنية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة.
وأضافت أن المناطق الممنوع التملك فيها، تشمل أيضاً المواقع الأثرية، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض، وأراضي المراعي والغابات، وقمم الجبال، ومحميات الحياة الفطرية، وأراضي المنتزهات البرية، وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، والأراضي الساحلية، والمشاعر المقدسة، وحدود الحرمين الشريفين وحرم الحدود والمحميات الوطنية.
زر الذهاب إلى الأعلى