للإشتراك في خدمة الوظائف
أرسل كلمة “اشتراك” عبر الواتس أب للرقم 0537493197
Uncategorized

تفاصيل اللائحة التنفيذية للعمل التطوعي.. وهذه شروط تطوع من هم دون 18 عامًا

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل اللائحة التنفيذية للعمل التطوعي، والتي حددت فيها ضوابط وشروط التطوع وحقوق والتزامات المتطوعين.

وبينت اللائحة شروط التطوع لمن هم دون 18 عامًا، ومنها الحصول على موافقة ولي أمرهم، وإبرام ميثاق تنفيذ الفرصة التطوعية معه قبل إلحاقهم بالفرصة التطوعية.

كما شملت ضوابط تطوعهم عدم إلحاقهم بأي فرصة تطوعية قد تضر بسلامتهم أو صحتهم أو تحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم، وأن تراعي الفرصة التطوعية قدراتهم ومهاراتهم ومرحلتهم العمرية، وفيما يلي تفاصيل اللائحة:-

المصطلحات

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في اللائحة – المعاني المبينة أمام كلٍ منها:

العمل التطوعي: كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، بطوعه واختياره؛ رغبة منه في خدمة المجتمع وتنميته.

المتطوع: كل من يقدم عملا تطوعيا دون اشتراط مقابلٍ ماديٍ أو معنوي.

النظام: نظام العمل التطوعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) في 20/511هـ.

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اللجنة: اللجنة الوطنية للعمل التطوعي

المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للعمل التطوعي الصادرة من اللجنة لتوضيح الآلية العامة لتطبيق نظام العمل التطوعي.

الجهات المستفيدة: أي جهة غير هادفة إلى الربح تستفيد من العمل التطوعي، سواء كانت عامة أو أهلية

الجهات الحكومية:هي الوزارات والهيئات وما في حكمها والي نصت الوثائق النظامية الي أنشئت بموجبها أنها جهات حكومية

أو عامة.

منظمات القطاع غير الربحي: أي مجموعة أو كيان غير حكومي، ذي تنظيم مستمر، يهدف إلى تحقيق غرض غير ربحي أساسا

الجهات المُفعِّلة للعمل التطوعي: هي الجهات الي توفر الفرص التطوعية أو الجهات الي تقوم بتوفر متطوعين لتنفيذ الأعمال التطوعية مع الجهات المستفيدة.

الجهات الإشرافية:هي الوحدات الإشرافية في القطاع الحكومي التي تشرف فنيا على منظمات القطاع غر الربحي، أو الوزارة التي تشرف على أعمالها وما في حكمها.

الفريق التطوعي: مجموعة من الأفراد يمارسون عملا تطوعيا تحت قيادة موحدة؛ لتحقيق أهداف مشركة ومحددة؛ بناءً على أطر نظاميةٍ تتكون من سياسات وإجراءات موصوفة بإشراف الجهة المستفيدة.

الفرص التطوعية: المهام والأعمال المطلوب تنفيذها من قبل المتطوعين لدى الجهات المستفيدة متضمنة كافة التفاصيل اللازمة.

الأطراف المعنية بالعمل التطوعي: تشمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللجنة الوطنية للعمل التطوعي، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والجهات المفعلة للعمل التطوعي والجهات الإشرافية، والفرق التطوعية، والمتطوعين الأفراد

المعيار الوطني السعودي للتطوع:منهجية توضح الممارسات المثلي لإدارة التطوع في المنظمات والمعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 19/03/1440هـ.

الميثاق الأخلاقي للعمل التطوعي: الوثيقة المعتمدة في المنصة الوطنية للعمل التطوعي والتي تحدد فيها الحقوق والواجبات والقيم الأساسية للعمل التطوعي ويلتزم بها كافة الأطراف المعنية بالعمل التطوعي.

ميثاق تنفيذ الفرصة التطوعية: وثيقة لعدها الجهة المستفيدة لتنفيذ الفرص التطوعية التي تتطلب التزامات خاصة من المتطوعين توضح فيها التزامات الطرفين ومتطلبات الفرصة وية الموافقة عليها قبل تنفيذ الفرصة التطوعية.

المنصة الوطنية للعمل التطوعي: حاضنة سعودية للعمل التطوعي توفر بيئة أمنة تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين في المملكة.

مستويات العمل التطوعي: وتتكون من 3 مستويات:

العمل التطوعي الاحترافي: وهو القيام بالأعمال التطوعية في مجالات مهنية وتخصصية معينة، ويتطلب أن يكون منفذ الفرصة التطوعية حاصلا على تأهيل كاف وخبرة مناسبة لتنفيذ مهام الفرصة التطوعية.

العمل التطوعي المهاري: وهو القيام بالأعمال التطوعية التي تعتمد على المهارات التي تتكون لدى المتطوع من خلال ممارساته العملية، أو من خلال التأهيل والتدريب. العمل التطوعي العام: وهو القيام بالأعمال التطوعية التي لا تتطلب مستوى محدداً من المهارات لدى المتطوع.

التمثيل في مجالس الإدارة:هو العمل التطوعي لتقلد زمام المسؤولية والقيادة وصناعة القرار في منظمات القطاع غير الربحي.

أهداف اللائحة

تهدف اللائحة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتفعيله بين أفراد المجتمع ومؤسساته في جميع القطاعات، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته في جميع القطاعات، وتنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، وتطوير البيئة التنظيمية للعمل التطوعي بما يحقق التوسع في تفعيل العمل التطوعي لتحقيق الأهداف التنموية للمجتمع.

حقوق المتطوعين

يُتاح العمل التطوعي لمن تجاوز سن 18 عاما من سكان المملكة مالم يمنعه عجزٌ أو حكم قضائيٌ أو عقوبةٌ نظامية، ويحق لهم عند تنفيذ العمل التطوعي ما يلي:

1- التقديم في كافة الفرص التطوعية المتاحة لدى الجهات المفعلة للعمل التطوعي ما دامت تتوفر فيهم المتطلبات الخاصة بالفرص التطوعية.

2-الإشعار بوصول طلبات الانضمام للفرص التطوعية والرد عليهم بنتيجة قبول أو رفض طلباتهم.

3-التعريف بالجهة المستفيدة التي سيتطوع معها واجراءاتها الخاصة آلياتها بإدارة العمل التطوعي، وتتضمن على وجه الخصوص لائحة المخالفات والجزاءات وآلية الشكاوى والتظلمات وآليات تعويض وعلاج المصابين بسبب تنفيذ الأعمال التطوعية وآلية إنهاء العمل التطوعي لديها.

4-التعريف بتفاصيل تنفيذ الفرص التطوعية وآليات الإشراف والدعم المخصص لها والأشخاص الذين سيكونون على اتصال بهم أثناء تنفيذ الفرص التطوعية.

5- الحصول على الموارد اللازمة لأداء الفرص التطوعية حسب طبيعة كل فرصة واحتياجاتها، مثل: الأجهزة والأدوات والملابس والسكن والإعاشة والمواصلات، وفق ما يرد في الفرص التطوعية المعلنة من الجهات المستفيدة.

6- التدريب على المهارات والمعارف اللازمة لأداء فرصهم التطوعية بالمستوى المطلوب، بناء على الاحتياج التدريبي، عبر أشكال ووسائل التدريب الملائمة والمتاحة والتي تحددها الجهات المستفيدة

7-توفير مشرفٍ أثناء تنفيذ الفرص التطوعية؛ للتأكد من أداء المهام والأدوار بالشكل المطلوب خلال الوقت المحدد لها وتذليل الصعوبات.

8- الحفاظ على سرية البيانات الشخصية وعدم تداولها مع أي طرف ثالث دون علمهم باستثناء الوزارة والمركز والجهات الإشرافية، وعدم استخدامها لأي غرض آخر غير الذي جمعت له.

9-الحصول على التقييم والتغذية الراجعة حول أدائهم في الفرص التطوعية ومقترحات التطوير والتحسين.

10-التعويض عن أي مصروفاتا تم تكليفهم بها أثناء أداء فرصهم التطوعية بعد الحصول على موافقة الجهة المستفيدة بالصرف، وفقا لآلية التعويض الداخلية للجهة المستفيدة.

11- الحصول على شهادة تطوع تتضمن مسمى الفرصة التطوعية المنجزة ونطاقها الزمني وساعاتها ووصف الخبرة المكتسبة، إضافة إلى الحصول على سجل بالأعمال التطوعية المنجزة عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

12-وفير بيئة آمنة لممارسة الأعمال التطوعية.

13- العلاج – إذا أصيب – أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي، أو خلال ذهابه إلى عمله التطوعي وعودته منه، حسب النظام والآلية المعمول به لدى الجهة المستفيدة وبما يتوافق مع أنظمة وتوجيهات الجهات للعمل التطوعي.

التزامات المتطوعين

يلتزم المتطوع بقبول الفرصة التطوعية في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، والموافقة على ميثاق تنفيذ الفرصة التطوعية – في الفرص التطوعية التي تتطلب ذلك – قبل تنفيذ العمل التطوعي ويلزمه اثناء التنفيذ ما يلي:

1- الالتزام بالقيم الإسلامية والمجتمعية والميثاق الاخلاقي للعمل التطوعي والانظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المستفيدة وفقا لما ورد في اللائحة.

2- إنجاز العمل التطوعي المكلف به بإتقان وأمانة ونزاهة، وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادله واهدافه.

3- المحافظة على العهد المستلمة، وإعادتها بعد انتهاء العمل التطوعي إلى الجهة المستفيدة.

4- الالتزام بتقيم رضاه عن الفرصة التطوعية بعد إتمامه للعمل التطوعي من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي ومراعاة المصداقية في عملية التقيم.

5- أن لا تزيد الساعات التطوعية للموظف في القطاع الحكومي عن 155 ساعة شهريا.

6- الحفاظ على سرية المعلومات ذات الخصوصية المتعلقة بالجهة المستفيدة او الفرصة التطوعية وبيانات المستفيدين، وعدم إفشاءها لأي طرف ثالث اثناء أو بعد انتهاء العمل التطوعي.

7- الإفصاح للمعنيين عن اي تضارب للمصالح قد ينشا من عمله التطوعي قبل المشاركة فيه، أو متى ظهر تضارب للمصالح.

8- التقيد بجميع تعليمات ووسائل الامن السلامة عند تنفيذ الفرص التطوعية، وخاصة ذات الطبيعة الميدانية، والإفصاح عن الحالة الصحية للمتطوع التي تتطلب رعاية خاصة.

9- عدم الإدلاء أو التصريح أو النشر لاي معلومة تخص الجهة المستفيدة في اي وسيلة إعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن خطي من الجهة المستفيدة.

10-عدم جمع الأموال أو التبرعات أو استلامها بأي شكل من الاشكال سواء بشكل شخصي أو باسم الجهة المستفيدة.

تعزيز العمل التطوعي لمن هم دون سن الثامنة عشرة

تُتاح المشاركة في الأعمال التطوعية لمن هم دون سن الثامنة عشرة بغرض تعزيز ثقافة العمل التطوعي لديهم وعلى الجهات المستفيدة ضمان حصولهم على الحقوق المكفولة للمتطوعين في المادة الخامسةلديهم وعلى الجهات المستفيدة ضمان حصولهم على الحقوق المكفولة للمتطوعين في المادة الخامسة، ويلزم الجهات المستفيدة ما يلي:

1- الحصول على موافقة ولي أمرهم، وإبرام ميثاق تنفيذ الفرصة التطوعية معه قبل إلحاقهم بالفرصة التطوعية.

2- عدم إلحاقهم بأي فرصة تطوعية قد تضر بسامتهم أو صحتهم أو تحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم، وأن تراعي الفرصة التطوعية قدراتهم مهاراتهم ومرحلتهم العمرية.

3-توفر مُراقبٍ أو مشرفٍ متخصص ملازمٍ لهم طيلة فرة تنفيذ الفرص التطوعية الي لا تضر بسلامتهم أو تعرضهم للخطر، ويلتزم بتعزيز القيم الإسامية والمجتمعية وأخلاقيات العمل التطوعي والتوعية بأنظمة وتعليمات وضوابط المشاركة في الأعمال التطوعية، والتحفيز على إنجاز الأعمال التطوعية التي يشاركون فيها بإتقانٍ وأمانةٍ ونزاهة، وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه وأهدافه، والإشراف على العهد المستلمة لتنفيذ الأعمال التطوعية وإعادتها بعد إنتهاء العمل التطوعي إلى الجهة المستفيدة.

كما يجب أن يلتزم بتعزيز سلوكيات المحافظة على سرية المعلومات ذات الخصوصية المتعلقة بالجهة المستفيدة أو الفرصة التطوعية وبيانات المستفيدين، والتحقق من تطبيقهم لتعليمات ووسائل الامن السلامة عند تنفيذ الفرص التطوعية، وخاصة ذات التطوعي ومبادئه وأهدافه، والتوعية بخصوصية المعلومات الخاصة بالجهات وعدم الإدلاء بها او نشرها في أي وسيلة إعلامية او وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن خطي من الجهة المستفيدة.

إنهاء العمل التطوعي مع المتطوعين الأفراد

تنتهي علاقة العمل التطوعي بين المتطوع والجهة المستفيدة في أحد الحالات التالية:

1-إكمال المتطوع تنفيذ الفرصة التطوعية، وحصوله على شهادة العمل التطوعي.

2- إلغاء الجهة المستفيدة للفرصة التطوعية قبل إتمامها، إما لانتفاء الحاجة إليها، أو بسببٍ طارئٍ، على أن يتم توضيحه للمتطوع قبل إلغاء الفرصة بوقت كافٍ، وحصول المتطوع على شهادة بالساعات التطوعية التي قضاها في تنفيذ الفرصة التطوعية قبل إلغائها.

3- إشعار المتطوع للجهة المستفيدة بعدم قدرته على إكمال الفرصة التطوعية وفق الآلية التي توضحها الجهة المستفيدة للمتطوع قبل بدء تنفيذ الفرصة التطوعية.

4-إنهاء جهة عمل المتطوع تفرغه للعمل التطوعي وفقا لآلية الي تتفق عليها جهة عمله مع الجهة المستفيدة.

تشكيل الفرق التطوعية

يتم تشكيل الفريق التطوعي من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي وفق أحد الآليات الآتية:

أولا : يقـوم قائـد الفريـق التطوعـي، أو الجهـات الـي ترغـب بتشـكيل فـرق تطوعيـة بتقديـم طلـب إلحـدى الجهـات المسـتفيدة بتشـكيل فريـق تطوعـي تحـت إشـرافها مـن خـال المنصـة الوطنيـة للعمـل التطوعـي، علـى أن يتضمـن الطلـب اسم الفريق ومجال عمله وأهدافه، ومعلومات قائد الفريق التطوعي وخرباته التطوعية، والمعلومات الأساسية لأعضاء الفريق وأدوارهم في الفريق.

وتقـوم الجهـات المسـتفيدة التي يـم تقديـم الطلـب إليهـا بدراسـة طلـب تشـكيل الفريـق التطوعـي، واتخـاذ القـرار بالموافقـة مـن عدمهـا، مـع توضيـح أسـباب عـدم الموافقـة.

ثانيا :تقـوم الجهـة المسـتفيدة الراغبـة بتشـكيل فـرق تطوعيـة تحـت إشـرافها بتعبئـة النمـوذج المخصـص لذلـك فـي المنصـة الوطنيـة للعمـل التطوعـي علـى أن يـم تقديـم المعلومـات الأساسية ومنها اسم الفريق ومجال عمله وأهدافه، ومعلومات قائد الفريق التطوعي وخرباته التطوعية،والمعلومات األساسية ألعضاء الفريق وأدوارهم في الفريق.

ويجب تحقق الضوابط التالية عند تشكيل أي فريق تطوعي ألا يقل عدد أعضاء الفريق عن 5 أعضاء، وأن يكــون جميــع أعضــاء الفريــق بمــا فــي ذلــك قائــد الفريــق مســجلين فــي المنصــة الوطنيــة للعمــل التطوعــي، وأن يوافـق كل عضـو مـن الفريـق علـى الانضمـام للفريـق التطوعـي مـن خـلال المنصـة الوطنيـة للعمـل فـي الفريـق ويحـق لـه التطوعـي، وفـي حـال عـدم موافقـة أحـد الأعضـاء المرشـحين فـلا يعتـبر عضـوا في الفريق، ويحق له ممارسـة العمـل التطوعـي حسـب مـا ورد فـي الفصـل الثانـي مـن اللائحـة.

كما يشترط لتكوين الفريق أن يكون مجال عمل الفريق وأهدافه متوافقا مع الجهة المستفيدة المسجل لديها، وأن يكــون لــدى الجهــة المســتفيدة سياســات وإجــراءات محــددة لإدارة الفــرق التطوعيــة والإشــراف عليها.

ويتم دراســة طلبــات تمديــد تشــكيل الفــرق التطوعيــة مــن خلال الجهــات المســتفيدة التي تشــرف علـى إنجـازات الفريـق وتقيـم أدائـه، مـع توضيـح الفريـق التطوعـي، واتخـاذ الإجراء بالموافقـة أو عدمهـا بنـاء إنجازات الفريق وتقييم أدائه، مع توضيح أسـباب عـدم الموافقـة علـى التمديـد للفريـق، مـن خلال المنصـة الوطنيـة للعمـل التطوعـي.

إنهاء تشكيل الفريق التطوعي

يجب إنهاء تشكيل الفريق التطوعي إذا تحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية:

1-انخفاض عدد أعضاء الفريق التطوعي عن 5 أعضاء.

2-مخالفة الفريق التطوعي بشكل متكرر للقمي والسلوكيات والأنظمة الخاصة بالعمل التطوعي.

3- عدم مشاركة الفريق في أي فرص تطوعية خالل عام كامل.

4-عـدم التقـدم بطلـب تمديـد تشـكيل الفريـق التطوعـي مـن خـال المنصـة الوطنيـة للعمـل التطوعـي خـال

المـدة المحـددة لتقديـم الطلـب.

5-إشـعار الجهـة المسـتفيدة للفريـق التطوعـي بانتفـاء الحاجـة إليـه، وتتـاح الفرصـة للفريـق التطوعـي لتقديـم طلـب انتقـال تحـت إشـراف جهـة مسـتفيدة أخـرى.

6-إشـعار قائـد الفريـق التطوعـي للجهـة المسـتفيدة بعـدم قـدرة الفريـق علـى الاسـتمرار بممارسـة العمـل التطوعـي كفريـق تطوعـي.

التزامات الفريق التطوعي

على أعضاء الفريق التطوعي الوفاء بالتزاماتهم كمتطوعين وفقا لما ورد في المادة الرابعة، وعليهم الالتزام إضافة إلى ذلك بما يلي:

1-تزويد الجهة المستفيدة المسجل لديها بالأنشطة والاجتماعات التحضيرية الي سيقوم بها الفريق لتنفيذ الأعمال التطوعية، ورفع تقارير الإنجاز وفق النماذج والآلية المُعدة لهذا الغرض لدى الجهة المستفيدة.

2-إبراز الجهة المستفيدة المسجل لديها، وفي حال وجود حاجة لإبراز جهات إضافية فيم ذلك بالتنسيق المسبق مع الجهة المستفيدة المسجل لديها.

3- أن تقتصر المشاركة في أنشطة الفريق على أعضائه المسجلين، ويجوز لقائد الفريق بالتنسيق مع الجهة المستفيدة المسجل لديها إتاحة المشاركة لمتطوعين آخرين على أن يكونوا مسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

4-مراعاة أن يكون شعار الفريق والزي المعتمد لأعضاء الفريق متوافقا مع الأنظمة العامة، وعدم تشابهه مع أي شعار أو زي خاص بالقطاعات العسكرية خصوصا والجهات الأخرى بشكل عام.

5-الالتزام بما ورد في اللائحة، وأحكام الشريعة، والانظمة العامة والخاصة بالجهة المستفيدة المسجل لديها، وتجنب الممارسات التي تتنافى مع الآداب والذوق العام أو تخل بالوحدة الوطنية.

تفعيل العمل التطوعي مع الجهات الحكومية

تؤسس الجهات الحكومية كياناً إدارياً، يقوم بالإشراف على العمل التطوعي وتنظيمه وتطويره في الجهة الحكومية والجهات التي تقع تحت إشرافها، بالإضافة إلى تطبيق ما ورد في اللائحة، والاسترشاد بممارسات المعيار الوطني السعودي للتطوع.

تفعيل العمل التطوعي في منظمات القطاع غير الربحي

تلزم منظمات القطاع غر الربحي- تحت إشراف المركز- بكل ما من شأنه نشر ثقافة العمل التطوعي وتفعيله بين أفراد المجتمع بما يتوافق مع أدوارها وأهدافها وتطبيق ما ورد في اللائحة، والسعي لتطبيق ممارسات المعيار الوطي السعودي للتطوع.

تفعيل العمل التطوعي في القطاع الخاص

لا يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر أو غر مباشر لتلك المنشآت، ويتاح للجهات من القطاع الخاص تفعيل العمل التطوعي عبر الأشكال التالية:

1- تنفيذ المبادرات التطوعية بما يخدم المجتمع من خال متطوعين من منسوبي الجهة من القطاع الخاص بشرط أن تكون الفرصة التطوعية مُسجلة لدى جهة مستفيدة من القطاع الحكومي أو منظمات القطاع غير الربحي وتتولى الجهة المستفيدة الإشراف على تنفيذها.

2- إشراك منسوبي الجهة من القطاع الخاص خال ساعات العمل الرسمي في الفرص التطوعية التي توفرها الجهات المستفيدة سواءً كانت من الجهات في القطاع الحكومي أو منظمات القطاع غر الربحي، وفق ضوابط تعتمدها الجهة من القطاع الخاص لآليات السماح بمشاركة منسوبيها والتسهيلات المقدمة لهم.

3- تقديم الدعم النقدي والعيني واللوجستي للجهود والفرص التطوعية الموفرة من قبل القطاع الحكومي و منظمات القطاع غير الربحي وفق الضوابط النظامية المتبعة في المملكة.

التزامات الجهات المفعلة للعمل التطوعي

على الجهات المفعلة للعمل التطوعي الالزام بما ورد في اللائحة، ويلزم الجهات المستفيدة على وجه الخصوص ما يلي:

1- الالتزام بالميثاق الأخلاقي للعمل التطوعي واللائحة التنظيمية للعمل التطوعي وأي أنظمة أو قرارات تصدر عن اللجنة الوطنية للعمل التطوعي، والجهة المسؤولة عن العمل التطوعي ويحق للجهة المسؤولة عن العمل التطوعي اتخاذ أي اجراءات نظامية تجاه الجهات المخالفة.

2- توفير الموارد اللازمة لإدارة العمل التطوعي بما في ذلك تكليف أحد منسوبيها -على الأقل- بإدارة العمل التطوعي وتحديد صلاحياته ومهامه في الوصف الوظيفي الخاص به.

3- تبني ثقافة العمل التطوعي وتنفيذ أنشطة دورية لنشر ثقافة العمل التطوعي لمنسوبيها وللمجتمع، داخل الجهة وخارجها ومن ذلك تفعيل المناسبات والأيام الوطنية والعالمية للتطوع.

4-تحديد آلية خاصة للجهة المستفيدة للتعامل مع المخالفات، والتعامل مع الشكاوى والتظلمات،وإنهاء العمل التطوعي، وتعويض وعاج المتطوعين الذين يصابون بسبب ممارسة العمل التطوعي بما يتوافق مع أنظمة وتعليمات الجهات المعنية، وإباغ المتطوعين بها قبل التزامهم بتنفيذ الفرصة التطوعية.

5-تصميم فرص تطوعية تناسب احتياجها وتتوافق مع أهدافها التنموية وأنشطتها، وتوضيح المهام والمهارات والخرات والإمكانات الضرورية وأشكال الدعم المقدم منها لتنفيذ الفرصة التطوعية، مع مراعاة تحقيق الفرص التطوعية للتنوع في مستويات العمل التطوعي والفئة المستهدفة ومجال الفرصة، والإعلان عنها في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

6- دراسة وتقيم المخاطر المتعلقة بالفرصة التطوعية واتخاذ الإجراءات والتدابر الاحترازية لتجنبها وفق متطلبات الفرصة التطوعية والفئة المستهدفة لتنفيذها، وتوجيهات الجهات الأمنية والحكومية المعنية والجهات المختصة، بما يضمن عدم تعريض المتطوعين للمخاطر.

7- مراعاة أن تكون مهام ومتطلبات الفرصة التطوعية مناسبة لطبيعة الفئات المستهدفة لتنفيذها، وأخذ خصائصهم العمرية والبدنية والنفسية بعين الاعتبار عند تصمم وتنفيذ الفرص التطوعية.

8-استقطاب المتطوعين للفرص التطوعية من خال المنصة الوطنية للعمل التطوعي، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الملائمة لتسويق الفرص التطوعية، والرد على استفسارات المتطوعين.

9- دراسة طلبات المتقدمين للمشاركة في الفرص التطوعية، والمفاضلة بين المتطوعين المتقدمين بطريقة عادلة تقتضي اختيار المتطوعين الأكر تلبية لمتطلبات واشراطات الفرصة التطوعية، والاعتذار من المتقدمين الذين لم يم قبولهم، وتوضيح الأسباب لهم بطريقة ملائمة.

10-اعتماد المتطوعين المقبولين في الفرص التطوعية وإبرام ميثاق تنفيذ الفرصة التطوعية معهم –عند الحاجة -.

11-الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالمتطوعين وعدم تداولها مع أي طرف ثالث دون علمهم،باستثناء الوزارة، واللجنة، والمركز، والجهات الإشرافية، وعدم استخدامها لأي غرض آخر غر الذي جمعت له.

12-ربط المتطوعين بالمشرفين المباشرين عليهم للقيام بالآتي تجاه المتطوعين، التعريف بالجهة وآلياتها وأنظمتها الخاصة بإدارة العمل التطوعي وتفاصيل الفرصة التطوعية، وتدريب المتطوعين بناءً على تحديد احتياجاتهم التدريبية وعلى المهارات والمعارف اللازمة لأداء فرصهم التطوعية بالمستوى المطلوب عبر أشكال ووسائل التدريب الملائمة، والإشراف على المتطوعين أثناء تنفيذ الفرص التطوعية للتأكد من أداء المتطوعين لمهامهم، وأدوارهم بالشكل المطلوب خلال الوقت المحدد لها وتذليل الصعوبات الي تواجههم، ومراعاة ملاءمة طبيعة الإشراف لاحتياجات المتطوعين وخصائصهم العمرية والبدنية والنفسية ومتطلبات الفرصة، وتقييم المتطوعين وتقديم التغذية الراجعة حول أدائهم ومقترحات التطوير والتحسين.

13- تقديم الدعم اللازم للمتطوعين والفرق التطوعية لأداء العمل التطوعي ويشمل ذلك توفر الاحتياجات والموارد اللازمة لتنفيذ الفرص التطوعية حسب طبيعة الفرصة ومتطلباتها، ومنها: الأجهزة، والأدوات، والملابس، والإعاشة، والمواصات، والسكن، والتصاريح وغيرها، حسب متطلبات الفرصة التطوعية، وتمكين المتطوع ومساندته لأداء مهامه بالشكل المطلوب، وتوفير البيئة الآمنة التي تتعامل مع المتطوعين بعدالة وتحفزهم وتقدر جهودهم،.

14-توثيق ساعات العمل التطوعي والفرص التطوعية الي قام بها كل متطوع أو فريق تطوعي، ومدة كل منها، وموقعها في سجلاتها الرسمية، والمنصة الوطنية للعمل التطوعي، ومنح المتطوعين شهادة بذلك خلال 24 ساعة من انتهاء متطلبات تنفيذ العمل التطوعي من خال المنصة الوطنية للعمل التطوعي، مع مراعاة الدقة والمصداقية في ذلك.

15- يتاح للجهات المستفيدة تقديم المحفزات للمتطوعين بشرط ألا تتعارض طبيعة المحفزات مع جوهر العمل التطوعي وقيمه وأهدافه.

16- منح المتطوع في حال الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية، أو ورثته في حالة الوفاة إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين بسبب عمله التطوعي – تعويضا وفقا لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة والآلية الي توضحها للمتطوعين بما يتوافق مع أنظمة وتعليمات الجهات المعنية.

17- صرف تعويض للمتطوع الذي يصاب – بسبب عمله التطوعي – بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعه من أداء عمله تعويضا يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه، ويكون تقرير نسبة العجز من الهيئة الطبية المختصة، وفقا لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة والآلية الي توضحها للمتطوعين بما يتوافق مع أنظمة وتعليمات الجهات المعنية.

18- إطلاع المتطوع على آلية المخالفات والجزاءات الخاصة بالمتطوعين والمتضمنة حالات إنهاء عمله التطوعي قبل مباشرة الفرصة التطوعية ويحق لها بناء على ذلك:

أ – اتخاذ الجزاءات الواردة في آلية المخالفات والجزاءات حال مخالفة المتطوعين.

ب – رصد مخالفات المتطوعين في سجلاتهم.

ت – التصعيد – عند الحاجة – للجهات ذات العلاقة في المخالفات التي تقع خارج نطاق صلاحيتهم.

19- الالتزام بعدم استغلال المتطوعين وذلك من خلال:

أ – عدم الاستغناء عن موظفين على رأس العمل واستبدالهم بمتطوعين للقيام بأدوارهم.

ب – عدم وعد المتطوعين بالتوظيف بعد استكمال مدة محددة في العمل التطوعي.

ت – عدم تكليف المتطوع بتنفيذ مهام أحد الموظفين الذين على رأس العمل.

ث – الالتزام بالإعلان عن الشواغر الوظيفية الرسمية وعدم تكليف متطوعين بتنفيذ المهام الوظيفية بدلا عن التوظيف

ج – ألا تزيد ساعات العمل التطوعي للمتطوع مع الجهات الحكومية عن 5 ساعات في اليوم يُراعى فيها أوقات مخصصة لاستراحة المتطوع وتنقلاته، على ألا تزيد إجمالي ساعات المتطوع مع الجهة الحكومية عن 100 ساعة شهريا.

20 – الالتزام بعدم إتاحة المشاركة في الأعمال التطوعية لمن هم دون سن الثامنة عشرة إلا وفق الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة ومراعاة طبيعة الفرص التطوعية وبيئة تنفيذها لخصائصهم العمرية والنفسية والبدنية وضمان الحماية لهم من أي أذىً.

21- تلتزم الجهة المفعلة للعمل التطوعي التي تقوم بتوفير المتطوعين بالالتزام بالميثاق الأخلاقي للعمل التطوعي المدرج بالمنصة الوطنية للعمل التطوعي، واللائحة، أو أي قرارات تصدر عن الوزارة واللجنة والمركز، ويحق للوزارة واللجنة والمركز وفق الأدوار المحددة لكلٍ منهم اتخاذ أي إجراءات نظامية تجاه الجهات المخالفة.

22- وتحديد آلية واضحة ومعلنة لمشاركة منسوبيها في العمل التطوعي مع الجهات المستفيدة وفقا لما ورد في اللائحة.

23-تبَنيِّ ثقافة العمل التطوعي، وتنفيذ أنشطة دورية لنشر ثقافة العمل التطوعي داخل الجهة ولمنسوبيها

24-السماح للمتطوعين من منسوبيها بممارسة العمل التطوعي خال ساعات الدوام الرسمي، وتسليمهم إفادة بعدم الممانعة بتنفيذ الفرص التطوعية.

25- تقدير جهود المتطوعين من منسوبيها ويتاح لها تقديم المحفزات لهم نظر مشاركتهم في الفرص التطوعية المنفذة خال ساعات العمل الرسمي أو خارجه وفق آلية تعتمدها الجهة المفعلة للعمل التطوعي، بشرط ألا تتعارض طبيعة المحفزات المقدمة مع جوهر العمل التطوعي وقيمه وأهدافه، وألا تؤدي إلى حرمان المتطوع من حقوقه المهنية.

26- التنسيق بشكل رسمي مع الجهة المستفيدة عند رغبتها إنهاء تفرغ منسوبيها المشاركين في تنفيذ الفرص التطوعية لدى الجهات المستفيدة إذا كان تطوعهم في وقت الدوام الرسمي، وفق آلية يتفق عليها الطرفان قبل بدء تنفيذ العمل التطوعي.

27 – الإسهام في حل المشكلات والعمل على تخفيف الأضرار الي تلحق الجهات المستفيدة والمترتبة على إنهاء تفرغ منسوبيها، في حال إنهاء تفرغهم قبل إتمامهم للفرص التطوعية دون إشعار الجهة المستفيدة بوقتٍ كافٍ وفق الآلية الي يتفق عليها الطرفان قبل بدء تنفيذ العمل التطوعي.

العمل التطوعي في مجالس إدارة منظمات القطاع غير الربحي

يعتبر التمثيل في مجالس إدارة منظمات القطاع غر الربحي عملا تطوعيا ولا يعد فرصة تطوعية لما يتطلبه من الاشتراطات والالتزامات الواردة في اللائحة التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

تقوم الوزارة بالتنسيق مع المركز بوضع آلية لتوثيق الجهود التطوعية لأعضاء مجالس الإدارة في منظمات القطاع غر الربحي، وتمكين منظمات القطاع غر الربحي من تنفيذها في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

العمل التطوعي أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث

1-تتولى الجهات المستفيدة إعداد خطة تفصيلية لمشاركة المتطوعين والفرق التطوعية أثناء الكوارث والأزمات والحروب وحالات الطوارئ الأخرى، وفق مهام كل جهة وطبيعة عملها، ووفق الخطة العامة للطوارئ الي تصدرها الجهات المعنية.

2-في حدود التعليمات والأنظمة الصادرة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، يمكن الاستفادة من كافة الإمكانات البشرية والمادية دون الإخال الكامل بما ورد في اللائحة.

3-توثيق الجهود التطوعية بعد انتهاء الحالات الطارئة في المنصة الوطنية للعمل التطوعي حفظا لجهود الجهات والمتطوعين الي بٌذلت أثناء الحالات الطارئة.

4-تتولى الجهات الإشرافية تحديد المخاطر المحتملة ذات المستوى المتوسط والعالي الي قد تقع ضمن نطاق أعمالها، وتقوم بتوجيه الجهات المستفيدة التي تقع تحت إشرافها بالعمل على وضع خطط للتعامل مع تلك المخاطر وتحديد مجالات العمل التطوعي وإعداد خطط لتمكين المتطوعين من القيام بأدوارهم، مع تلك المخاطر وتحديد مجالات العمل التطوعي وإعداد خطط لتمكين المتطوعين من القيام بأدوارهم والكوارث.

الدعم والرعايات

في حدود ما تنص عليه الأنظمة يحق للجهات المستفيدة: الاستفادة مما تقدمه الجهات الحكومية، والجهات الإشرافية، أو منظمات القطاع غر الربحي، أو الجهات الخاصة، أو الأفراد من دعم مالي، أو عيي، أو في، أو خدمات لوجستية للمساهمة في تنظم وتنفيذ وتفعيل العمل التطوعي بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية.

إجراءات الشكاوى والتظلمات

1-يحق للمتطوع أو الفريق التطوعي أن يرفع تظلما للجهة المستفيدة حول أي قرار أو سلوك أو أسلوب في التعامل خال خمسة أيام عمل من تاريخ وقوع التظلم عليه وفق الآلية المعتمدة لدى الجهة المستفيدة.

2 -يجب على الجهة المستفيدة تطبيق إجراءات الشكاوى والتظلمات وفق الآلية المعتمدة لديها خال خمسة أيام عمل من تاريخ استلام التظلم، فإن مضت تلك المدة دون البت فيه اعتبر ذلك رفضا

3- في حال عدم تجاوب الجهة المستفيدة مع المتطوع أو الفريق التطوعي أو عدم رضاه عن قرار الجهة المستفيدة أو رفضها له، فيحق للمتطوع أو رفضها له، فيحق للمتطوع أو الفريق التطوعي التصعيد للجهة الإشرافية الي تتبع لها الجهة المستفيدة.

4- على الجهة الإشرافية العمل على معالجة طلبات الشكاوى والتظلمات خلال 10 أيام عمل من تاريخ استلامها، فإن مضت تلك المدة دون البت فيه اعتر ذلك رفضا له.

5-يحق للمتطوع أو الفريق التطوعي في حال عدم رضاه عن قرار الجهة الإشرافية أو رفضها له أو عدم التجاوب معه، المطالبة بتشكيل فريق أو لجنة محايدة للنظر في تظلماتهم ويكون قرارهم ملزما، ويتم إغلاق التظلم أو الشكوى، وتحفظ وثائقها داخل الجهة المستفيدة، ويتسلم المتطوع أو الفريق التطوعي ما يثبت ذلك.

تطبيق اللائحة

تقوم جميع الأطراف المعنية بالعمل التطوعي بالتسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي وفق البيانات والآلية الي تحددها الوزارة لكل طرف، كما تقوم الجهات المفعلة للعمل التطوعي بوضع الآليات الخاصة بها لتطبيق اللائحة.

زر الذهاب إلى الأعلى