للإشتراك في خدمة الوظائف
أرسل كلمة “اشتراك” عبر الواتس أب للرقم 0537493197
Uncategorized

تضمنت شروط لسماع الشهادة وأداء اليمين.. تفاصيل ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً

صدرت ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، والأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

وتضمنت الضوابط أنه يجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً، أن يكون بواسطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وأنه لا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً، إلا بواسطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

ونص النظام على أنه في حال إجراء الإثبات إلكترونياً؛ يكون التحقق والمصادقة على الإجراء بوساطة خدمة النفاذ الوطني الموحد، أو إحدى وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة.

وأكد النظام أنه لا يخل اتخاذ إجراء الإثبات إلكترونياً باستيفاء أي متطلبات ذات صلة بإجراءات الإثبات المنصوص عليها في النظام، والأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك المواعيد والبيانات.

ونص النظام على أنه في حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً، يراعى أن يتم في الجلسة شفاهاً ومباشراً، وأن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها.

وشدد النظام على أن يراعى عند سماع الشهادة إلكترونياً استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة، وهي أن تُسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر، وأن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونياً، فيما يلي تفاصيل الضوابط والإجراءات:

أحكام عامة

المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الإثبات.
الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.
الضوابط: ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.
المادة الثانية:
تسري أحكام المادة (العاشرة) من النظام على أي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً، بما في ذلك ما يتخذ أثناء تهيئة الدعوى، أو لدى الإدارة المختصة، أو في مرحلة ما قبل القيد متى قررها النظام.
المادة الثالثة:
لا يخل اتخاذ إجراء الإثبات إلكترونياً باستيفاء أي متطلبات ذات صلة بإجراءات الإثبات المنصوص عليها في النظام، والأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك المواعيد والبيانات.
المادة الرابعة:
يجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
المادة الخامسة:
لا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
المادة السادسة:
في حال إجراء الإثبات إلكترونياً؛ يكون التحقق والمصادقة على الإجراء بوساطة خدمة النفاذ الوطني الموحد، أو إحدى وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة.
المادة السابعة:
فيما لم يرد فيه نص خاص، ومع مراعاة ما قرره النظام والأدلة بشأن تقديم دليل الإثبات؛ يكون تقديم الدليل إلكترونياً من خلال الإجراء الإلكتروني المعتمد، ولا يعتد بأي دليل يقدم من خلال أي إجراء لم يخصص له.
المادة الثامنة:
يحفظ الدليل المقدم إلكترونياً بحالته التي قدم بها، وكافة الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الاطلاع عليه.
المادة التاسعة:
تحفظ وقائع الجلسة التي اتخذ فيها إجراء الإثبات إلكترونياً، بما في ذلك الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، ويثبت مضمونها في المحضر، وللمحكمة الرجوع إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
المادة العاشرة:
تتحقق المحكمة عند اتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً من هوية الشخص، ومن عدم وجود ما يؤثر على الإجراء، وإذا ظهر خلاف ذلك فلها اتخاذ ما تراه.
المادة الحادية عشرة:
في حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً، يراعى الآتي:
1- أن يتم في الجلسة شفاهاً ومباشراً.
2- أن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها.
3- تطبيق ما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من النظام، إذا كان المستجوب أو مؤدي الشهادة أو اليمين أخرس أو من في حكمه.

باب الكتابة

المادة الثانية عشرة:
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من الضوابط، يجب عند تقديم نسخة من المحرر الرسمي أو العادي إلكترونياً أن تكون كاملة وواضحة، ومرتبة بحسب ترتيب الأصل.
2- لا يعتد بأي محرر قدم إلكترونياً متى تبين عدم وضوحه أو نقصه أو عدم إمكانية الاطلاع عليه لمخالفة الإجراء الإلكتروني المعتمد.
المادة الثالثة عشرة:
في الأحوال التي تقتضي مطابقة المحرر على أصله وفق أحكام النظام والأدلة، للمحكمة إجراء المطابقة إلكترونياً.
(باب الدليل الرقمي)
المادة الرابعة عشرة:
تشمل الوسائل الرقمية الأخرى -التي يجوز تقديم الدليل الرقمي بها والمنصوص عليها في المادة (الستين) من النظام حال تقديمه إلكترونياً- أي وسيلة رقمية، تتيح تقديم الدليل، والتحقق منه عند الاقتضاء.
المادة الخامسة عشرة:
إذا قدم الدليل الرقمي إلكترونياً واقتضت أحكام النظام والأدلة التحقق من صحته، فيكون إجراء التحقق إلكترونياً.
(باب الشهادة)
المادة السادسة عشرة:
يراعى عند سماع الشهادة إلكترونياً استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة، بما في ذلك الآتي:
1- أن تُسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.
2- أن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونياً.
المادة السابعة عشرة:
مع مراعاة المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، والمادة (الثمانين) من الأدلة؛ تسري على تقديم الشهادة المكتوبة إلكترونياً الإجراءات الواردة في المادة (الثانية عشرة) من الضوابط.
المادة الثامنة عشرة:
إذا سمعت الشهادة إلكترونياً، فلا يقبل طلب الشاهد تقدير مصروفات انتقاله وتعطيله.

باب المعاينة

المادة التاسعة عشرة:
للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونياً.

باب الخبرة

المادة العشرون:
يجوز أن تتم إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الآتي:
1- إجراءات تعيين الخبير، واختياره.
2- إبلاغ الخبير بقرار الندب.
3- طلب رد الخبير.
4- إيداع تقرير الخبرة.
5- مناقشة الخبير في تقريره.
المادة الحادية والعشرون:
للخبير مباشرة أي من إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الاستماع لأقوال الخصوم وغيرهم، والاطلاع على المستندات والأوراق، على أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
المادة الثانية والعشرون:
يجوز أن تتم جميع إجراءات الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة إلكترونياً.

أحكام ختامية

المادة الثالثة والعشرون:
فيما لم يرد به نص خاص، تطبق الإجراءات الإلكترونية المقررة في إجراء المرافعة على إجراءات الإثبات إلكترونياً، بما لا يخالف طبيعة الإثبات.
المادة الرابعة والعشرون:
تعد الإدارة المختصة إجراءات العمل، والنماذج اللازمة لإنفاذ هذه الضوابط، بما في ذلك إجراءات المطابقة والتحقق، الواردين في المادتين (الثالثة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الضوابط.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

أحكام عامة

المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الأدلة- المعاني المبينة أمامها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الإثبات.
الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.
المادة الثانية:
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على الإثبات في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية.
المادة الثالثة:
1- تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.
2- كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام يبقى صحيحاً، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة على إجراءات الإثبات التالية لنفاذه.
المادة الرابعة:
تتحقق المحكمة من عبء الإثبات وفق القواعد المقررة قبل إجراء الإثبات.
المادة الخامسة:
لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك.
المادة السادسة:
دون إخلال بأحكام النظام؛ للمحكمة أن تعتد بالدليل الناقص متى أيده دليل آخر أو قرينة، على أن تسبب لذلك.
المادة السابعة:
1- يكون التمسك بوجود اتفاق على قواعد محددة في الإثبات عند رفع الدعوى أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، وإلا سقط الحق في التمسك به.
2- للخصوم الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات بعد قيام النزاع في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وذلك بمذكرة تقدم إلى المحكمة.
المادة الثامنة:
1- على من يدعي الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات عبء إثبات ذلك.
2- يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي:
أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات.
ب- إجراءات الخبرة.
ج- قبول نتيجة تقرير الخبير.
المادة التاسعة:
1- في الأحوال التي تُعمل فيها المحكمة اتفاق الخصوم على إجراء من إجراءات الإثبات، يجب إثبات ذلك عند اتخاذ الإجراء.
2- إذا لم تأخذ المحكمة باتفاق الخصوم لمخالفته للنظام العام؛ فعليها أن تبين وجه المخالفة.
المادة العاشرة:
1- في جميع الأحوال؛ يكون التسبيب المنصوص عليه في النظام والأدلة في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ما لم ينص على خلاف ذلك.
2- يجب أن يتضمن التسبيب المتعلق بإجراء الإثبات في الحكم الصادر في الموضوع الآتي:
أ- بيان الأدلة المقدمة، ووجه الاستناد إليها، والدفوع الجوهرية.
ب- ما تراه المحكمة بشأن كل دليل أو دفع.
المادة الحادية عشرة:
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الاعتراض على أي من إجراءات الإثبات مع الاعتراض على الحكم الصادر في الدعوى.
المادة الثانية عشرة:
1- للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات، عدا سماع اليمين.
2- يجب على المحكمة عند تكليف أحد قضاتها أن تصدر قراراً يدون في المحضر، يشمل الآتي:
أ- اسم القاضي المكلف.
ب- نوع إجراء الإثبات المكلف به، ونطاقه.
ج- الصلاحيات الممنوحة للقاضي المكلف.
المادة الثالثة عشرة:
1- تتولى الإدارة المختصة وضع خطة لإجراءات الإثبات، وتنفيذها بعد اعتمادها من المحكمة، أو من القاضي المكلف بإجراءات الإثبات -بحسب الأحوال-، وذلك ضمن خطة إدارة الدعوى.
2- فيما عدا الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، يكون تقديم الأدلة والطلبات المتعلقة بإجراءات الإثبات وتهيئتها لدى الإدارة المختصة.
المادة الرابعة عشرة:
1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على أي إجراء من إجراءات الإثبات تتخذه المحكمة، أو القاضي المكلف بإجراءات الإثبات، أو الإدارة المختصة، ويترتب عليه الآثار المنصوص عليها نظاماً.
2- يترتب على إجراء الإثبات الذي يتخذه القاضي المكلف، أو الإدارة المختصة ما يترتب على اتخاذ المحكمة للإجراء، بما في ذلك سقوط أي حق في أي دفع أو طلب يتعلق بذلك الإجراء إذا لم يدفع به أو يطلبه الخصم أمام أي منهما بحسب الأحوال.
3- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إعادة عرض الدليل أو أي دفع أو طلب يتعلق به، وللمحكمة العدول عن الإجراء، أو عدم الأخذ بنتيجته وفق المادة (التاسعة) من النظام.
المادة الخامسة عشرة:
1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر.
2- في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً إجراء الإثبات قبل القيد، على من يتمسك بإجراءات الإثبات التي تمت قبل قيد الدعوى أن يقدم نسخة منها للمحكمة عند قيد الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى بحسب الأحوال.
المادة السادسة عشرة:
فيما لم يرد فيه نصٌ خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة، إرفاق نسخة واضحة من الدليل -إذا كانت طبيعته تسمح بذلك- مرفقاً به مذكرة يبين فيها الآتي:
أ- نوع الدليل، وبياناته.
ب- صلته بالدعوى، وأثره فيها.
المادة السابعة عشرة:
1- فيما لم يرد فيه نصٌّ خاص؛ تسري أحكام التبليغ، وحضور الخصوم وغيابهم الواردة في الأنظمة ذات الصلة على إجراءات تبليغ الخصوم، وأي شخص ذي صلة بالإثبات، بما في ذلك من كان يقيم خارج المملكة -ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك-.
2- يجب أن يتضمن أي تبليغ متصل بإجراءات الإثبات -بالإضافة للبيانات الواردة في الأنظمة ذات الصلة– الآتي:
أ- مضمون الإجراء الذي سيتم اتخاذه.
ب- الأثر المترتب على عدم الحضور؛ إذا كان الإجراء هو أداء اليمين.
3- لا تترتب الآثار النظامية في حق من لم يتبلغ وفق الفقرة (2) من هذه المادة، وعلى المحكمة أن تدون نتيجة التبليغ بالموعد في حال التخلف.
المادة الثامنة عشرة:
1- يجب أن يتخذ الإجراء المتعلق بالإثبات في الموعد المحدد.
2- يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسبباً، وفي الجلسة ذاتها.
3- في جميع الأحوال، للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- تأجيل اتخاذ الإجراء أو تقديم الدفع، ولا يجوز التأجيل أكثر من مرة واحدة.
المادة التاسعة عشرة:
1- إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام.
2- لا يعاد إجراء الإثبات الذي تم في غيبة الخصم، ولو كان غيابه بعذر، وذلك دون الإخلال بحقه في الاطلاع على الإجراء، وتقديم أي دفع، أو طلب متصل به وفق أحكام النظام والأدلة.
3- لا تخل الأحكام الواردة في هذه المادة بأحكام الحضور والغياب الواردة في الأنظمة ذات الصلة.
المادة العشرون:
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز التوكيل في إجراءات الإثبات، بما في ذلك تقديم الدليل، أو الطعن فيه، أو أي طلب متصل به.
2- تخوّل الوكالة في المرافعة الوكيل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن الوكالة النص صراحة على تفويض خاص للوكيل بأي مما يأتي:
أ- الإقرار.
ب- طلب اليمين، وقبولها، وردها، والامتناع عن أدائها.
ج- ادعاء تزوير المحررات.
د- قبول نتيجة تقرير الخبرة.
المادة الحادية والعشرون:
1- مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يجب أن تدون إجراءات الإثبات في المحضر، بما في ذلك الآتي:
أ- أدلة الإثبات، والدفوع المقدمة من الخصوم المتعلقة بإجراءات الإثبات.
ب- الإجراءات والأوامر والقرارات والأحكام المتعلقة بالإثبات.
2- فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يحرر بالأوامر والقرارات والأحكام المتعلقة بإجراءات الإثبات صك مستقل، ولأي من الخصوم الحصول على مستخرج من المحضر.
المادة الثانية والعشرون:
يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة الآتي:
1- الإجراء الذي عُدل عنه.
2- سبب العدول.
3- ما يترتب على العدول عند الاقتضاء.
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ويُستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام هذه التقنيات.
المادة الرابعة والعشرون:
يتعين على المحكمة إثبات تعذر اتخاذ الإجراء إلكترونياً في المحضر قبل الانتقال أو الاستخلاف، وفق أحكام المادة (الحادية عشرة) من النظام.
المادة الخامسة والعشرون:
في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مراعاة الآتي:
1- إصدار قرار بالانتقال يدون في المحضر، على أن يتضمن نوع الإجراء، وتسمية المكلف بالانتقال، وتاريخه، ومكانه.
2- تبليغ الخصوم بموعد الانتقال.
3- إعداد محضر الانتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته.
4- تدوين نتيجة الإجراء في المحضر.
5- إرفاق محضر الانتقال بالقضية.
المادة السادسة والعشرون:
في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء استخلاف محكمة أخرى؛ يجب مراعاة الآتي:
1- إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضر، على أن يتضمن ما يأتي:
أ- اسم المحكمة المستخلفة.
ب- ملخص الواقعة، ونوع الإجراء.
ج- الصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة.
2- إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف.
3- التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، إذا كانت الإنابة لإجراء إثبات خارج المملكة.
المادة السابعة والعشرون:
في الأحوال التي يكون إجراء الإثبات متعلقاً بالأخرس أو من في حكمه وفق أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتبع الآتي:
1- أن تكون كتابته أمام المحكمة.
2- أن تكون ترجمة إشارته بوساطة مترجم معتمد.

الإقرار

المادة الثامنة والعشرون:
تتحقق المحكمة من صفة المقر وأهليته.
المادة التاسعة والعشرون:
تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي:
1- أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما في ذلك ما تم أمام الإدارة المختصة، أو ما ورد في الطلبات، أو المذكرات المقدمة في الدعوى.
2- أي إقرار صدر أمام المحكمة -ولو كانت غير مختصة- أو أمام هيئة التحكيم، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي.
المادة الثلاثون:
لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية:
1- زوال صفة النائب بعد إقراره.
2- اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
3- نقض الحكم، أو إلغاؤه.
المادة الحادية والثلاثون:
لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، أو حضوره، دون إخلال بحقه في الاطلاع على مضمونه والاعتراض عليه، وللمقر له رد الإقرار.
المادة الثانية والثلاثون:
يقع عبء إثبات الادعاء بوجود عيب من عيوب الإرادة في الإقرار على من يدعيه.
المادة الثالثة والثلاثون:
في حال الدفع بما يترتب عليه تجزّؤ الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه، وتبين أسباب ذلك في المحضر.
المادة الرابعة والثلاثون:
لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها فيما عدا الآتي:
1- الأدلة والمحررات المتاحة بغير المصالحة والوساطة.
2- ما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية.
3- اتفاق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك.

الاستجواب

المادة الخامسة والثلاثون:
يجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
المادة السادسة والثلاثون:
فيما لم يرد فيه نص خاص، لا تجوز الإنابة في الإجابة على الاستجواب.
المادة السابعة والثلاثون:
1- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى خصمه، وإذا انتهى من الاستجواب فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة تتعلق بذات الوقائع إلا بإذن المحكمة.
2- يكون الاعتراض من الخصم على السؤال الموجه إليه عقب توجيه السؤال مباشرة، مع بيان وجه الاعتراض، وإلا سقط حقه في ذلك، وإذا قررت المحكمة رفض الاعتراض لزم الخصم الإجابة على السؤال، وإلا عد ممتنعاً.

الكتابة

المادة الثامنة والثلاثون:
يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره.
المادة التاسعة والثلاثون:
1- لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه.
2- يعد مناقشةً لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر.
المادة الأربعون:
1- يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن، وتعد مطابقة لأصلها.
2- إذا نازع ذوو الشأن في صحة صورة المحرر العادي، فيجب مطابقتها على أصلها.
3- يعتد بصورة المحرر العادي إذا ناقش الخصم موضوعها، ولا تقبل منه المنازعة في مطابقتها لأصلها.
4- من احتج بصورة محرر عادي فلا تقبل منه المنازعة بطلب مطابقتها على أصلها.
المادة الحادية والأربعون:
يجوز أن تعد قرينةً في الإثبات صورة المحرر العادي التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ وذلك في أيٍّ من الأحوال الآتية:
أ- إذا أيدها دليلٌ آخر.
ب- إذا كانت محفوظة ومثبتة بياناتها لدى جهة عامة.
المادة الثانية والأربعون:
يكون طلب إلزام الخصم بتقديم أي محرر تحت يده وفق أحكام المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بمذكرة، وتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الطلب؛ متى لم يستوف العناصر المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.
المادة الثالثة والأربعون:
1- يكون طلب إلزام الخصم في الدعاوى التجارية بتقديم محرَّر تحت يد خصمه أو الاطلاع عليه وفق أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام بمذكرة متضمنة الآتي:
أ- ما يثبت أن للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو أنه يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.
ب- تحديد المحرر بذاته أو نوعه.
ج- إقرار من الطالب بأن المحرر ليس له طابع السرية، أو أنه ليس من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به، وإذا دفع الخصم بالسرية فعليه أن يقدم دفعه مرفقاً معه ما يثبت صحته في الجلسة ذاتها -ما لم تقرر المحكمة إمهاله لذلك-.
2- إذا استوفى الطلب المتطلبات النظامية، فتأمر المحكمة بتقديمه أو الاطلاع عليه بقرار يثبت في المحضر، وللخصوم الحصول على مستخرج منه، ويكون القرار نهائياً غير قابل للاعتراض.
3- إذا لم يستوف الطلب متطلبات تقديمه، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبوله ويدون في المحضر.
المادة الرابعة والأربعون:
إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر، أو تمكين الطالب من الاطلاع عليه، وفق المادتين (الرابعة والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من النظام، فليس له الاحتجاج به بعد ذلك في الدعوى.
المادة الخامسة والأربعون:
1- تسري على إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده أحكام إدخال الغير لإظهار الحقيقة الواردة في الأنظمة ذات الصلة، على أن يستوفي الطلب المقدم من الخصم العناصر المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.
2- في الأحوال التي يقتضي فيها الأمر إدخال الغير لتقديم محرر لديه؛ للمحكمة الاستغناء عن الإدخال متى أمكن تقديم المحرر مباشرة للمحكمة.
المادة السادسة والأربعون:
لا تقبل المحكمة طلب الخصم لمحرر من جهة عامة ما لم يتضمن الآتي:
1- ما يبين تعذر إحضار المحرر من قبل الخصم.
2- تحديد المحررات المطلوبة، وبيان صلتها بالدعوى، وأثرها.
المادة السابعة والأربعون:
1- إذا ظهر في المحرر عيوب مادية؛ فعلى المحكمة أن تقدر أثرها في الحجية، وتبين أسباب ذلك.
2- في حال كون صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها للحكم في موضوعها، فللمحكمة أن تقرر سؤال من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
المادة الثامنة والأربعون:
في حال إنكار الخصم للمحرر أو ادعائه بالتزوير، فيجب عليه أن يحدد موضع الإنكار،أو التزوير، وأثره.
المادة التاسعة والأربعون:
1- الأمر بالتحقيق في إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره لا يمنع من الاستمرار في نظر الدعوى، إلا إذا كانت جميع الطلبات متعلقة بهذا المحرر، ولم يكن للخصوم أو أحدهم دليل آخر سواه.
2- تثبت إجراءات التحقيق وفق أحكام النظام في المحضر، بما في ذلك ما تقرره المحكمة في كل حالة بحسب الأحوال.
3- في جميع الأحوال؛ يكون لأي من الخصوم الاعتراض على أي من إجراءات التحقيق، وتفصل فيه المحكمة بقرار مسبب في المحضر.
المادة الخمسون:
1- يكون إنكار صحة المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه إنكاره، وأثره في المحرر، وذلك بمذكرة أو شفاهاً، ويدون في المحضر.
2- يشترط للتحقيق في حال الإنكار الآتي:
أ- أن يطلب من احتج بالمحرر التحقيق فيه.
ب- أن يكون المحرر منتجاً في الدعوى.
ج- ألا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.
3- إذا لم تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول طلب التحقيق، ويدون في المحضر.
4- إذا توافرت الشروط المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، فتأمر المحكمة بالتحقيق، على أن يتضمن قرارها بيان طريق التحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفق أحكام النظام.
المادة الحادية والخمسون:
1- إذا كان التحقيق بالمضاهاة، فتتبع الإجراءات الآتية:
أ- تكليف من بحوزته أصل المحرر بإيداعه المحكمة، فإن كان هو المنكر وامتنع من التسليم، سقط حقه في الإنكار، وعد المحرر صحيحاً، وإذا كان المحرر تحت يد من يحتج به وامتنع من تسليمه، عد المحرر غير موجود.
ب- تكليف الخصوم بتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها، فإن لم يتفقوا فتطبق المادة (الثانية والأربعون) من النظام.
ج- ندب خبير لإجراء المضاهاة والاستكتاب.
د- للمحكمة أن تأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها، أو ينتقل الخبير للاطلاع عليها دون نقلها.
2- المضاهاة هي: مقارنة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الذي حصل إنكاره، على ما هو ثابت من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة لمن نسب إليه المحرر.
3- الاستكتاب هو: طلب الكتابة ممن أنكر نسبة المحرر إليه أمام الجهة المختصة؛ لمقارنة خطه بما هو مدون في المحرر الذي أنكره.
المادة الثانية والخمسون:
إذا كان التحقيق بسماع الشهود، فيجب على من يحتج بالمحرر أن يذكر أسماء الشهود قبل الجلسة المحددة للتحقيق، ويكون سماع شهادتهم وفقاً لأحكام باب الشهادة، وليس له أن يقدم شهوداً آخرين سوى من ذكرهم.
المادة الثالثة والخمسون:
1- يجوز لمن أنكر المحرر أن يتنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه إنكار المحرر بعد تنازله.
2- يجوز لمن احتج بالمحرر محل الإنكار إنهاء إجراءات التحقيق -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بهذا المحرر.
المادة الرابعة والخمسون:
1- تتعدد الغرامة إذا حكم بصحة المحرر بعد إنكاره في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وأنكر صحته كل واحد منهم.
ب- إذا تعددت المحررات محل الإنكار.
2- لا يحكم بالغرامة على من أنكر صحة المحرر إذا تنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه، أو تأخير الفصل في الدعوى.
المادة الخامسة والخمسون:
1- يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتضمن الآتي:
أ- بيانات المحرر المدعى تزويره.
ب- مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده.
ج- أثره على الدعوى.
د- إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها.
2- إذا لم يستوف الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير، ويدون في المحضر.
3- إذا استوفى الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فتأمر المحكمة بالتحقيق فيه بقرار تثبته في المحضر، إذا تحققت الشروط الواردة في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والأربعين) من النظام.
المادة السادسة والخمسون:
تتعدد الغرامة إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر، أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات في الأحوال الآتية:
1- إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وادعى كل واحد منهم تزويره.
2- إذا تعددت المحررات محل الادعاء بالتزوير.
المادة السابعة والخمسون:
إذا ثبت تزوير المحرر، فتحيل المحكمة الواقعة للنيابة العامة، مرفقاً بها أصل المحرر المزور، وتقرير الخبير، وحكم المحكمة المتعلق بالواقعة.
المادة الثامنة والخمسون:
يكون تقديم دعوى التزوير الأصلية للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ذي الصلة بالمحرر.
المادة التاسعة والخمسون:
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، على من يحتج بالمحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة، أن يرفق به ما يثبت تصديقه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة.

الدليل الرقمي

المادة الستون:
يرجع في مفهوم أنواع الدليل الرقمي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام للأنظمة ذات الصلة، ومنها نظام التعاملات الإلكترونية.
المادة الحادية والستون:
1- يجب على من يحتج بالدليل الرقمي المستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع أو مشاعة للعموم أو موثقة، أن يقدم ما يثبت ذلك.
2- الوسيلة الرقمية المشاعة للعموم: هي كل وسيلة أتيح استخدامها بشكل عام، أو للمتعاملين بنوع خاص من التعامل.
3- الوسيلة الرقمية الموثقة: هي كل وسيلة مرخصة من الجهة المختصة أتيح استخدامها للمتعاملين.
المادة الثانية والستون:
يقصد بإثبات ادعاء عدم صحة الدليل الرقمي وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام، إثبات التزوير، أو إثبات خلاف مضمونه، وفقاً لأحكام المادة (السادسة والعشرين) من النظام.
المادة الثالثة والستون:
مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة عشرة) من الأدلة، يجب أن يرافق تقديم أي دليل رقمي الآتي:
1- بيان نوع الدليل الرقمي.
2- مضمون الدليل، ونسخة منه متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
المادة الرابعة والستون:
يقدم محتوى الدليل الرقمي مكتوباً -إن كانت طبيعته تسمح بذلك- وفي حال منازعة الخصم، يقدم الدليل الرقمي على النحو الآتي:
1- بهيئته الأصلية؛ متى أتيح للمحكمة الاطلاع عليه مباشرة.
2- بوسيلة رقمية أخرى؛ متى قدمت نسخة منه، بما في ذلك تقديمه في وسائط رقمية، وعلى مقدم الدليل الرقمي الاحتفاظ بالدليل بهيئته الأصلية.
المادة الخامسة والستون:
تسري أحكام طلب تقديم المحرر أو الاطلاع عليه، المنصوص عليها في المادتين (الرابعة والثلاثين)
و(السادسة والثلاثين) من النظام، والمواد (الثانية والأربعين) و(الثالثة والأربعين) و(الرابعة والأربعين) من الأدلة، على أي طلب تقديم أو اطلاع على محتوى دليل رقمي ذي صلة بالدعوى.
المادة السادسة والستون:
عند منازعة الخصم في صحة المستخرج من الدليل الرقمي، فيجب مطابقته على سجله الرقمي.
المادة السابعة والستون:
إذا رأت المحكمة أن أحكام الباب الثالث من النظام لا تسري على الدليل الرقمي لتعارضها مع طبيعته الرقمية؛ فتبين وجه التعارض.
المادة الثامنة والستون:
للمحكمة الاستعانة بخبير للتحقق من الدليل الرقمي، وفقاً لأحكام الباب العاشر من النظام.
(الشهادة)
المادة التاسعة والستون:
1- لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والستين) من النظام -ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق بين الأطراف بغير ذلك- على أن يثبت ذلك في المحضر.
2- لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الواردة في المادة (السابعة والستين) من النظام.
3- يجوز إثبات جميع الوقائع المادية بالشهادة، بما في ذلك الفعل الضار.
4- التصرف: هو اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر نظامي معين، ويرتب النظام عليها هذا الأثر، ويشمل العقد والإرادة المنفردة.
5- الواقعة هي: واقعة مادية يرتب عليها النظام أثراً، سواءً أكان حدوثها إرادياً أو غير إرادي.
المادة السبعون:
1- تتحقق المحكمة عند تطبيقها للمادة (الثامنة والستين) من النظام، من توافر الحالات الواردة فيها على أن يثبت ذلك في المحضر.
2- لا تسري أحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً، أو فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
المادة الحادية والسبعون:
تتحقق المحكمة من تلقاء نفسها من سن الشاهد، وسلامة إدراكه.
المادة الثانية والسبعون:
يجب أن يتضمن طلب سماع الشهادة الآتي:
1- عدد الشهود، وأسماءهم، ومكان إقامتهم.
2ـ محل الشهادة، وصلته بالدعوى.
المادة الثالثة والسبعون:
1- إذا قررت المحكمة سماع الشهادة، فتعين جلسة لذلك، ويترتب على عدم حضور الشهود في الموعد سقوط الحق في سماع الشهادة -ما لم تقرر المحكمة الإمهال- وفق أحكام النظام والأدلة.
2- إذا قررت المحكمة إمهال الخصم لإحضار شهوده، فتبين سبب الإمهال.
المادة الرابعة والسبعون:
1- يجب أن يبين الشاهد قبل أداء الشهادة الآتي:
أ- اسمه الكامل، وتاريخ ميلاده، ومهنته، ومكان إقامته.
ب- وجه اتصاله بالخصوم من قرابة أو عمل أو غيرهما، والإفصاح عن أي علاقة له بهم، أو أي مصلحة له في الدعوى.
2- لا تقبل الشهادة إذا لم يبين الشاهد البيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو تبين خلاف ما ورد فيها.
المادة الخامسة والسبعون:
إذا قررت المحكمة تحليف الشاهد، فتبين سبب ذلك، وتحدد صيغة اليمين.
المادة السادسة والسبعون:
1- يكون سماع شهادة الشاهد على انفراد بحضور الخصوم، دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
2- في الأحوال التي يقتضي فيها الأمر سماع الشهود مجتمعين، فتبين المحكمة سبب ذلك.
المادة السابعة والسبعون:
1- تثبت الشهادة بالصيغة التي أُديت بها، وللمحكمة أن تقتصر منها على ما يتعلق بموضوع النزاع، وللشاهد أن يعدل شهادته بما يراه، ويذكر التعديل عقب نص الشهادة.
2- للمحكمة أن تطلب إيضاح ما تضمنته الشهادة من إجمال أو إبهام.
المادة الثامنة والسبعون:
1- يكون طعن المشهود عليه في الشهادة أو الشاهد في الجلسة ذاتها التي أُديت فيها الشهادة، وعليه أن يبين وجه الطعن، ما لم تقرر المحكمة إمهاله عند الاقتضاء.
2- يثبت الطعن، وما تقرره المحكمة بشأنه مع أسبابه في المحضر أو الحكم بحسب الأحوال.
المادة التاسعة والسبعون:
1- يكون توجيه الأسئلة للشاهد من قبل الخصوم في الجلسة ذاتها، ويثبت في المحضر.
2- يكون الاعتراض من قبل الشاهد أو الخصوم على السؤال الموجه للشاهد عقب توجيه السؤال مباشرة، وإلا سقط الحق في الاعتراض.
3- لا يجوز قطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة، وفي حال مخالفة ذلك فللمحكمة اتخاذ الإجراء النظامي.
4- على المحكمة أن تمنع الأسئلة الموجهة للشاهد إذا كانت تتضمن تلقيناً للشاهد أو تأثيراً عليه.
المادة الثمانون:
1- تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة، وفق الآتي:
أ- أن يتولى الشاهد تحريرها، وتوقيعها.
ب- أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والسبعين) من الأدلة.
2- لا يخلّ تقديم الشهادة المكتوبة بحق المحكمة أو الخصم بطلب حضور الشاهد ومناقشته؛ وفقاً لأحكام النظام والأدلة.
المادة الحادية والثمانون:
إذا اختلفت شهادة الشهود، فتحدد المحكمة في أسباب حكمها القدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ وإذا أدى ذلك للتناقض في الشهادة فلا يؤخذ منها شيء، وتثبت ذلك في أسباب حكمها.
المادة الثانية والثمانون:
1- يجب أن تتضمن الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة الآتي:
أ- بيان الواقعة محل الشهادة.
ب- بيان وجه الضرورة، أو الاستعجال.
ج- بيانات المشهود عليه إن أمكن.
د- بيانات الشاهد.
2- تسمع المحكمة شهادة الشاهد عند استيفائها المتطلبات النظامية، بما في ذلك كون الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.
المادة الثالثة والثمانون:
تثبت المحكمة أي محاولة لمضارة الشاهد أو التأثير عليه، وتتخذ بشأنها الإجراء النظامي.
المادة الرابعة والثمانون:
يشترط لتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله الآتي:
1- أن يطلب الشاهد ذلك في الجلسة ذاتها التي أدى فيها الشهادة.
2- أن يبين مقدار مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، والمستندات المؤيدة لذلك.
(القرائن)
المادة الخامسة والثمانون:
تثبت المحكمة عند استنادها لقرينة منصوص عليها شرعاً أو نظاماً مستند حجيتها.
المادة السادسة والثمانون:
تبين المحكمة عند استنباطها لقرينة في الإثبات وجه دلالتها، على أن تكون مستندة لما طرح أمامها في الدعوى.
المادة السابعة والثمانون:
إذا استعانت المحكمة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، فتبين نوع الوسيلة ودلالتها.

حجية الأمر المقضي

المادة الثامنة والثمانون:
يجب عند الاستناد إلى حجية الأمر المقضي أن تذكر بيانات الحكم، ومنطوقه، وما يثبت توافر شروط حجيته وفق أحكام النظام.
المادة التاسعة والثمانون:
تسري أحكام حجية الأمر المقضي على أسباب الحكم، متى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم.
(العرف)
المادة التسعون:
على من يتمسك بالعرف أو العادة أن يبين العرف أو العادة التي يتمسك بها، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها، وما يثبت وجودهما وقت الواقعة.
المادة الحادية والتسعون:
على من يطعن في ثبوت العرف أو العادة أن يبين وجه طعنه، أو ما يثبت معارضتهما بما هو أقوى منهما.
المادة الثانية والتسعون:
في الأحوال التي تستند فيها المحكمة إلى العرف أو العادة، فتبين في أسباب حكمها العادة أو العرف، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها.

اليمين

المادة الثالثة والتسعون:
فيما لم يرد فيه نص خاص، لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية.
المادة الرابعة والتسعون:
1- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.
2- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
3- للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.
4- إذا منعت المحكمة توجيه اليمين بناءً على المادة (السادسة والتسعين) من النظام والفقرة (3) من هذه المادة، فتسبب ذلك في المحضر.
المادة الخامسة والتسعون:
1- تتحقق المحكمة -من تلقاء نفسها- من أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه.
2- يجوز توجيه اليمين للصغير المميز المأذون له في البيع والشراء فيما أذن له فيه.
المادة السادسة والتسعون:
يكون إسقاط المدعي للبينة بموجب المادة (التاسعة والتسعين) من النظام شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة، وتعلمه المحكمة بأثر ذلك قبل أداء المدعى عليه اليمين، ويدون في المحضر.
المادة السابعة والتسعون:
1- يقدم طلب اليمين شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة متضمناً البيانات الآتية:
أ- الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها.
ب- صيغة اليمين بعبارة واضحة.
2- للمحكمة أن تعدل الصيغة التي طلبها الخصم؛ لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
3- تؤدى اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة.
المادة الثامنة والتسعون:
إذا حكمت المحكمة في الدعوى -في أي مرحلة- بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو نكول من ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.
المادة التاسعة والتسعون:
يكون تنازل طالب اليمين عن حضور الجلسة المحددة لأدائها شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة، ويثبت في المحضر، ويعد تخلفه عن الحضور مع علمه بموعد الجلسة تنازلاً عن الحضور.
المادة المائة:
كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، يعد دليلاً ناقصاً، توجه معه اليمين المتممة.

المعاينة

المادة الأولى بعد المائة:
يقدم طلب المعاينة بمذكرة تتضمن الآتي:
1- محل المعاينة، ومكانها.
2- مبررات طلب المعاينة، وأثرها في الدعوى، وصلتها بها.
3- أي وثائق ذات صلة ببيان محل المعاينة.
المادة الثانية بعد المائة:
1- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه الآتي:
أ- تاريخ المعاينة، ومكانها.
ب- محل المعاينة.
ج- اسم الخبير الذي استعانت به في المعاينة.
2- يبلغ بالقرار من كان غائباً من الخصوم.
المادة الثالثة بعد المائة:
1- يعد محضر بالمعاينة يتضمن الآتي:
أ- وقتها، وتاريخها، ومن حضرها.
ب- إجراءات المعاينة، ونتيجتها.
ج- أقوال من سمعته من الشهود.
د- تقرير الخبير المستعان به في المعاينة.
2- يرفق بالمحضر أي مستندات ذات صلة بالمعاينة.
المادة الرابعة بعد المائة:
للمحكمة الاستعانة بالوسائل الحديثة في المعاينة، بما في ذلك وسائل المعاينة المباشرة.
المادة الخامسة بعد المائة:
1- إذا تخلف طالب المعاينة عن الحضور في الموعد المحدد، ولم يمكن إجراء المعاينة في غيابه، فيسقط حقه في الطلب.
2- إذا تعذرت المعاينة بسبب لا يعود للخصوم فيثبت ذلك في المحضر، وللمحكمة تقرير ما تراه بشأنها.
المادة السادسة بعد المائة:
تختص المحكمة التي يوجد فيها محل المعاينة بنظر الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة.
المادة السابعة بعد المائة:
1- بالإضافة للبيانات المنصوص عليها نظاماً، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة الآتي:
أ- دواعي النظر المستعجل، وأن محل المعاينة يخشى ضياع معالمه، واحتمال أن يصبح محل نزاع أمام القضاء.
ب – محل المعاينة، ومكانها.
2- يحرر بالمعاينة محضر وفقاً للمادة (الثالثة بعد المائة) من الأدلة.
3- تصدر المحكمة حكمها في الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام القضاء المستعجل ووفق الأنظمة ذات الصلة.

الخبرة

المادة الثامنة بعد المائة:
1- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بندب الخبرة بياناً بمهمة الخبير، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والخصم المكلف بإيداع المبلغ، ويثبت في المحضر.
2- تتولى الإدارة المختصة بيان التفاصيل اللازمة لتنفيذ القرار، وإدارة إجراءات الخبرة، وتهيئتها، بما في ذلك الآتي:
أ- تحديد نوع الخبرة المتخصصة، وتفاصيل مهمة الخبير، وصلاحياته، وأي مهام خاصة تتعلق بطبيعة الخبرة بما في ذلك تحديد الخبرات الفنية الفرعية ذات الصلة بالمهمة.
ب‌- إجراءات ترشيح واختيار الخبير، وتعيينه.
ج‌- إطلاع المرشح للخبرة على القضية تمهيداً لتقديم عرضه.
د- ما يتعلق بالمبلغ المقرر للخبرة، بما في ذلك تحديد مقداره، وأجل إيداعه، وكيفية تسليمه للخبير.
هـ‌- أجل إيداع كل من التقرير الأولي، والتقرير النهائي.
و‌- إنذار الخبير في حال عدم مباشرته المهمة، أو تأخره عن إيداع التقرير في الموعد المحدد.
ز- تلقي جميع الوثائق الناشئة عن إجراءات الخبرة.
ح- تبليغ الأطراف بأي شأن يتعلق بالخبرة.
ط‌- متابعة عمل الخبير، والإشراف على عمله أثناء أدائه المهمة.
ي- مراجعة تقرير الخبرة، والتحقق من استيفائه المتطلبات.
ك- تهيئة أي طلب يقدم للمحكمة بشأن الخبرة.
3- ترفع الإدارة المختصة للمحكمة تقريراً بجميع ما أجرته رفق تقرير الخبير النهائي.
المادة التاسعة بعد المائة:
دون الإخلال بالقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، يجب أن يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.
المادة العاشرة بعد المائة:
1- إذا اتفق الخصوم على الخبير قبل الدعوى، فيجب التمسك بالاتفاق قبل تعيين الخبير.
2- إذا اتفق الخصوم على الخبير، فتثبت الإدارة المختصة ذلك، ويكلف الخبير الذي اتفق عليه الخصوم؛ إذا كان مرخصاً؛ وفقاً للقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
3- إذا اتفق الخصوم على إجراء الخبرة قبل قيد الدعوى، فيجب تقديم تقرير الخبير عند تقديم الدعوى، وتسري على التقرير الأحكام النظامية التالية لإيداع التقرير النهائي.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
1- إذا لم يتفق الخصوم على الخبير، تولت الإدارة المختصة الترشيح، ولها -عند الاقتضاء- طلب عرض من عدة خبراء؛ للاختيار من بينهم.
2- للمحكمة -عند الاقتضاء- تكليف أكثر من خبير، على أن تبين سبب ذلك.
3- في جميع الأحوال؛ يكون قرار تعيين الخبير نهائياً غير قابل للاعتراض.
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
1- على الخبير -قبل تعيينه- أن يقدم للمحكمة الإفصاح المنصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام مكتوباً.
2- تزود الإدارة المختصة الخصوم بنسخة من الإفصاح.
3- إذا لم يفصح الخبير، أو ظهر في الإفصاح ما يمنع من تعيينه، فيستبعد.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
1- يقتصر رأي الخبرة على المسائل الفنية، ولا يمتد لأي رأي في مسألة نظامية، وإذا تبين للخبير أن المهمة تتضمن مسائل نظامية وجب عليه فوراً أن يخطر الإدارة المختصة بذلك.
2- إذا كانت المسألة الفنية يختلف فيها رأي الخبرة بحسب ما تأخذ به المحكمة في المسألة النظامية، فيتعين على الخبير أن يحدد هذه المسألة، ويبين الرأي الفني وفقاً لكل احتمال.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
1- يستحق الخبير المبلغ المقرر للخبرة نظير أداء المهمة المكلف بها على الوجه المطلوب، وإذا لم يؤد الخبير مهمته كلياً أو جزئياً، فتأمره المحكمة برد جميع ما تسلمه أو بعضه بحسب الأحوال.
2- يكون تحديد المبلغ المقرر للخبرة وفق الآتي:
أ- إذا اتفق الخصوم مع الخبير فيعمل اتفاقهم.
ب- إذا لم يتفق الخصوم مع الخبير فيعتمد المبلغ المحدد من الخبير المختار.
3- لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إتمام أعمال الخبرة لأي سبب كان، بما في ذلك عدم كفاية المبلغ المقرر للخبرة.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
1- على الخصم المكلف بإيداع المبلغ المقرر للخبرة أن يودعه خلال يومين من إبلاغه بذلك، وفي حال عدم إيداعه فللخصم الآخر إيداعه خلال ثلاثة أيام.
2- إذا لم يودع المبلغ أي من الخصمين بلا عذر مقبول، فتخطر الإدارة المختصة المحكمة بذلك، وللمحكمة تقرير وقف الدعوى أو سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب -بحسب الأحوال-، وذلك ما لم يقبل الخبير تأجيل المبلغ حتى صدور الحكم في موضوع الدعوى.
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
1- يكون تقديم طلب رد الخبير الوارد في المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من النظام وفق الإجراءات الآتية:
أ- يقدم الطلب للإدارة المختصة، ويجب أن يتضمن بيان سبب الرد، وما يثبته إن وجد.
ب- على الخبير الإجابة على طلب الرد خلال يومين من تاريخ تبليغه، والتوقف عن العمل فوراً حتى الحكم في طلب الرد.
ج- تحيل الإدارة المختصة طلب الرد للمحكمة، متضمناً تقريراً عن طلب الرد والإجابة عنه -إن وجد-، وتحكم المحكمة في الطلب في المحضر دون حضور الأطراف، ويكون حكمها نهائياً وغير قابل للاعتراض، ويبلغ به الخصوم والخبير.
2- لا يقبل طلب الرد من الخصم الذي نُدب الخبير بناءً على اختياره، ويعد الخبير مختاراً من الخصم متى تم عرض الخبراء عليه واختار أحدهم، أو كان من مرشحيه، أو لم يبد معارضة على اختياره، ويسري هذا الحكم متى ثبت علم الخصم بسبب الرد عند تعيين الخبير.
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
في حال إنهاء عمل الخبير قبل إكمال المهمة، أو عزله، أو قبول طلب رده، فيعين خبير آخر، وفق الإجراءات الواردة في النظام والأدلة، وللخبير المعين أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
ما لم ينص في القرار على خلافه، يعد القرار الصادر من المحكمة بندب الخبرة، متضمناً الإذن للخبير بالصلاحيات اللازمة لأداء مهمته بما في ذلك الآتي:
1- الاطلاع على القضية.
2- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله.
3- الطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.
4- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
على الخبير أن يباشر مهمته وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة الإجرائية بما في ذلك الآتي:
1- أن يحدد موعداً لبدء عمله لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين، ويبلغ به الخصوم والإدارة المختصة.
2- في الأحوال التي يقتضي فيها عمل الخبير الاجتماع بالخصوم، فعليه أن يبلغهم بموعد الاجتماع ومكانه، ويباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم؛ متى بلغوا على الوجه الصحيح.
3- الالتزام بالمواعيد المحددة في النظام وقرارات المحكمة.
4- المحافظة على سرية الأوراق والمعلومات التي يحصل عليها بسبب مهمته، والتقرير الصادر منه، حتى بعد انتهاء مهمته إلا في الأحوال المقررة نظاماً.
المادة العشرون بعد المائة:
1- على الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلف بها، وله الاستعانة بمن يعمل معه وتحت إشرافه ومسؤوليته.
2- إذا كان الخبير شخصاً ذا صفة اعتبارية فعليه أن يبين اسم الخبير ذي الصفة الطبيعية الذي يتولى تنفيذ المهمة باسمه.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
للخبير -بعد إخطار الإدارة المختصة- أن يستعين برأي خبير آخر في مسألة فرعية تستلزم تخصصاً فنياً آخر، على أن يتضمن الإخطار المسألة الفنية الفرعية، وصلتها بالمهمة، واسم الخبير الذي سيتولاها.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
1- إذا امتنع أي من الخصوم أو غيرهم عن تسليم الخبير أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء، أو معاينة المنشآت والأماكن المتعلقة بمهمته، فيثبت الخبير ذلك في تقريره، ويستكمل مهمته، مع بيان أثر ذلك على رأيه الفني.
2- إذا كان الامتناع المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة يتوقف عليه أداء المهمة، فتتبع الإجراءات الآتية:
أ- يرفع الخبير الأمر متضمنًا مرئياته للإدارة المختصة وفق أحكام المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام.
ب- تعد الإدارة المختصة تقريراً للمحكمة عن الامتناع وسببه، وما تراه ممكناً لأداء مهام الخبير، ويعرض التقرير على المحكمة لتقرير ما تراه، ويعد ما تصدره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض.
3- في جميع الأحوال، تبلغ الإدارة المختصة الخبير أو الخصوم بما قررته المحكمة.
4- لا يخل الإجراء المذكور في هذه المادة بحق ذوي الشأن في مطالبة الممتنع بالتعويض؛ متى ترتب ضرر على امتناعه.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
1- على الخبير الرفع للإدارة المختصة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته، أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته، أو عدم الحاجة لأعمال تم تكليفه بها، متضمناً بيان ما يقترحه، وأسبابه.
2- تعد الإدارة المختصة تقريراً للمحكمة، وما تراه ممكناً لأداء مهام الخبير، خلال يومين.
3- تقرر المحكمة ما تراه بشأن طلب الخبير خلال يومين، ويكون قرارها نهائيًا وغير قابل للاعتراض.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
يجب أن يتضمن تقرير الخبرة الوارد في المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام الآتي:
1- اسم المحكمة، وبيانات القضية، وتاريخ التكليف، وتاريخ التقرير، والتاريخ المحدد لتقديم التقرير.
2- ملخص المنازعة، والمهام المكلف بها.
3- الأطراف ذوي الصلة، وصفاتهم، مع الإشارة إلى من كان حاضرًا منهم، أو ممثلاً، ومستند التمثيل.
4- اسم الخبير، وأي خبراء تمت الاستعانة بهم، مع ذكر مؤهلاتهم وخبراتهم.
5- الإجراءات والأعمال التي قام بها الخبير حسب تسلسلها الزمني، بما في ذلك ما يأتي:
أ- أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وأقوال الأشخاص الذين سمعهم، موقعة منهم، وفي حال عدم التوقيع يذكر سبب الامتناع.
ب- ما اطلع عليه أو تسلمه من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو الأوراق أو الأشياء التي كانت ضرورية لأداء مهمته.
ج- ما قام به من معاينة للمنشآت والأماكن والأشياء.
د- الأسئلة وطلب الإفادات التي تم طلبها، وأي تحقيق أو مناقشة تتصل بمهمته.
6- أي قواعد أو أنظمة أو معايير أو مصادر علمية استند إليها.
7- الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة من الأطراف على التقرير الأولي -إن وجدت-، مع بيان رأيه بشأنها، وأثرها على النتيجة.
8- قائمة بالوثائق التي استند إليها في التقرير، مع التمييز بين الوثائق المقدمة من الأطراف وتلك التي جمعها الخبير، مع إرفاق نسخة منها.
9- الرأي الفني الذي انتهى إليه الخبير ومستنده، وذلك على النحو الآتي:
أ- يجب أن يشتمل التقرير على بيان رأي الخبير في كل مسألة من المسائل التي تضمنتها المهام المسندة إليه، ومستند هذا الرأي على استقلال.
ب- إذا كان هناك عدد من الآراء بخصوص المسألة الفنية، فعلى الخبير أن يذكر ملخص هذه الآراء، وأسباب ترجيح الخبير للرأي الذي اختاره.
ج- إذا تعدد الخبراء فيعدون تقريراً واحداً، فإن تعددت آراء الخبراء فيذكر في التقرير ما أجمعوا عليه أولاً، ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به، ورده على آراء الخبراء الآخرين واحداً تلو الآخر في التقرير نفسه، ويوقع الخبراء على جميع أوراق التقرير.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
1- يرفع الخبير تقريره المعد للإدارة المختصة في الأجل المحدد له.
2- تتولى الإدارة المختصة التحقق من استيفاء التقرير وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من الأدلة، وإذا كان مستوفياً فتقبل إيداعه، وفي حال عدم استيفائه فيعاد للخبير لاستكماله.
3- يعد التقرير مودعاً من حين قبول الإدارة إيداعه.
4- إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير في الأجل المحدد، فعليه أن يقدم مذكرة متضمنة سبب ذلك، وملخصًا لما انتهى إليه العمل، وتعد الإدارة المختصة تقريراً بالرأي، ويعرض على المحكمة لتقرر ما تراه، ولها -عند الاقتضاء- أن تمدد مدة إيداع التقرير.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
1- يبلغ الخصوم بإيداع التقرير خلال أربع وعشرين ساعة تالية لقبول الإيداع.
2- يتاح للخصوم الاطلاع على التقرير ومرافقاته فور قبول الإيداع، ولهم الحصول على نسخة منه.
3- لأي من الخصوم مناقشة تقرير الخبير، وذلك بتقديم أسئلة مكتوبة، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة، خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ قبول الإيداع.
4- على الخبير الإجابة على ما قدمه الخصوم من أسئلة، وبيان أثرها على النتيجة التي انتهى إليها، وإيداع تقريره النهائي متضمناً تقريره الأولي، ومناقشة الخصوم، وذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام.
5- تعد الإدارة المختصة مرئياتها عن التقرير، وترفعه للمحكمة، مرفقاً به كافة الوثائق ذات الصلة بالخبرة، ويرفق بالقضية.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
1- تتولى الإدارة المختصة متابعة التزام الخبير بالمهام والمواعيد.
2- إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول، أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد، فتوجه له الإدارة المختصة إنذارًا، وتشعر المحكمة بذلك.
3- إذا لم يستجب الخبير أو قدم عذراً، فيحال الأمر للمحكمة، مرافقاً له التقارير ذات الصلة؛ لتقرير ما تراه وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام.
4- إذا كان التأخير عائداً للخصوم، فعلى الخبير الرفع للإدارة المختصة بالتأخير وسببه، وعلاقة الخصم الذي تسبب به، وما يثبت ذلك، وتعد الإدارة المختصة تقريراً بذلك، ويعرض على المحكمة؛ لتقرير ما تراه وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام.
5- في الأحوال التي يتطلب فيها الأمر ندب خبير آخر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق، فتعد الإدارة تقريرًا ترفعه للمحكمة؛ لتقرر ما تراه.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
1- تنتهي مهمة الخبير بإيداع التقرير النهائي؛ وفق أحكام النظام.
2- لا يخل انتهاء مهمة الخبير بإيداع التقرير بحق المحكمة -في أي مرحلة من مراحل الدعوى- في مناقشة الخبير، وطلب استكمال تقريره، أو توجيه أسئلة له، في حدود المهمة المسندة إليه.
3- إذا قررت المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة أو توجيه أسئلة له، فيثبت ذلك في المحضر، ويكون بحضور الخصوم، ويجوز إسناد استيفاء ذلك للإدارة المختصة، على أن تكون المناقشة كتابية.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
1- على من يتمسك بالاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير الوارد في الفقرة (1) من المادة
(الحادية والعشرين بعد المائة) من النظام، أن يقدم نسخة مكتوبة منه.
2- إذا اتفق الخصوم على قبول نتيجة تقرير الخبير بعد قيام النزاع، فيجوز أن يكون اتفاقهم بمذكرة موقعة منهم أو شفاهاً ويثبت في المحضر.
المادة الثلاثون بعد المائة:
1- تبين المحكمة -حال عدم أخذها ببعض التقرير- المواضع التي لم يتم الأخذ بها، مع بيان أسباب ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة التصدي لما لم يتم الأخذ به متى كان الفصل فيه يتطلب رأياً فنياً بحتاً، ولها إعادة المهمة للخبير، أو تكليف خبير آخر، وفق أحكام النظام.
2- على المحكمة حال عدم أخذها بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه، أن تبين وجه الإهمال أو الخطأ.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
1- يعد من الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة ما يأتي:
أ‌- أعمال الحصر.
ب‌- أعمال التقييم.
ج- أي أعمال أخرى تقترحها الإدارة المختصة.
2- يكون إبداء الرأي في المسألة الفنية اليسيرة شفاهاً أو كتابة، في مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً على الأكثر.
3- تسري على قرار ندب الخبرة الوارد في هذه المادة أحكام النظام فيما يتعلق باختيار الخبير، وتقرير مبلغ الخبرة، والمكلف بإيداعه، وحق الخصوم في مناقشة رأي الخبير، ويكون تسليم الخبير أتعابه بعد انتهاء المهمة.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
في الأحوال التي تستند المحكمة فيها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، يتعين على المحكمة الآتي:
1- أن تتيح للخصوم الاطلاع على التقرير، ومناقشته.
2- أن تبين صلة ذلك التقرير بالدعوى، واتصاله بمحل النزاع.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
تختص المحكمة التي ندبت الخبرة بنظر دعوى التعويض الناشئة عن أعمال الخبرة، على أن ترفع هذه الدعوى قبل مضي (تسعين) يومًا من اكتساب الحكم الصفة النهائية.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير.

أحكام ختامية

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
1- تطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال-، فيما لم يرد فيه نص في النظام، والأدلة، وضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
2- تعد الإدارة المختصة إجراءات العمل والنماذج اللازمة لإنفاذ الأدلة.

زر الذهاب إلى الأعلى