استعرضت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، اليوم (الأربعاء)، آلية تعديل الأوضاع الواردة في نظام الشركات الجديد.
وأوضحت الوزارة والهيئة أن نظام الشركات الجديد ينص على أن الشركات مطالبة بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على “سنتين” تبدأ من تاريخ نفاذه.
وأشارت إلى أن مدة تعديل الأوضاع لا تشمل الشركات الجديدة التي تؤسس بعد نفاذ النظام، كما لا تشمل الأحكام التي امتدت من نظام الشركات الصادر بمرسوم ملكي عام 1437هـ.
وأضافت أن المدة لا تشمل ما قرره النظام من جـرائم ومخالفات، وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها، والتي ستسري بنفاذ النظام، موضحة أن الأحكام التي أنشأت التزامات إجرائية ستنطبق على الشركة، أو جهازها الإداري بنفاذ النظام.
وذكرت الوزارة أنه ليس للشركات القائمة عند نفاذ النظام اتخاذ أي إجراء، أو ترتيب، أو استحداث أي مركز قانوني جديد مخالف للنظام، محذرة من أنه في حال قامت الشركة خلال هذه المدة بتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، فيجب عليها تعديل جميع المواضع في عقد تأسيسها، أو نظامها الأساس التي تتطلب تعديلاً لتوفيق أوضاعها مع النظام، فيما عدا الحالات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع هيئة السوق المالية.