أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوما ملكيا، بالموافقة على تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية، وذلك في الجانب الذي يتعلق بصلاحية الموافقة على منح الجنسية.
ونص التعديل على أن تمنح الجنسية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، أي إحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء” بناء على اقتراح وزير الداخلية محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية” في المادة.
يشار أن المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية تنص على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط.
وتشمل الشروط أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة عند بلوغ سن الرشد، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ويجيد اللغة العربية ويكون التقديم خلال السنة التالية من بلوغه سن الرشد.
زر الذهاب إلى الأعلى