للإشتراك في خدمة الوظائف
أرسل كلمة “اشتراك” عبر الواتس أب للرقم 0537493197
Uncategorized

بمزايا للمنضمين إليه.. “الزكاة والجمارك” تتيح برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد “أولوية”

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي “أولوية”، والذي يعتبر معياراً عالمياً وجزءاً من الاتفاقية الإطارية لمعايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية منذ عام 2005م.

وأشارت إلى أنه يقدم حزمة من المزايا والتسهيلات للمشغل الاقتصادي المستوفي للشروط والمعايير المنصوص عليها في السياسة، بينما يبدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تعزيز العملية الاقتصادية من خلال تسهيل عملية التبادل التجاري، وتسهيل إجراءات استيراد وتصدير البضائع والسلع للمنشأة المنضمة إلى البرنامج، وتقليل مدة الفسح والفحص الميداني.

وكشفت عن منح المنضمين للبرنامج الأولوية في حالات الفحص اليدوي، مع إمكانية الفسح والفحص الميداني خارج المناطق الجمركية، مثل مناطق الإيداع، أو مخازن المنشآت التجارية.

مزايا البرنامج

وتتمثل مزايا البرنامج في تعيين مدير حساب خاص بالمشغل الاقتصادي المعتمد داخل الهيئة لتوحيد التواصل وتقديم الدعم اللازم، وتخصيص مسار سريع للمشغل الاقتصادي المعتمد في المنافذ الجمركية البرية، إضافة إلى تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة 30 يوماً من تاريخ فسح الإرسالية؛ وفقاً لنظام الجمارك الموحد والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

كما تتضمن إعطاء الأولوية في جميع الإجراءات الجمركية، وتقليل نسبة المعاينة المبنية على تحليل المخاطر، والاستغناء عن متطلب الضمان المالي الخاص بصادرات المشتقات البترولية، إلى جانب الاستفادة من المزايا المقدمة في البرامج المماثلة في الدول الأخرى عن طريق اتفاقيات الاعتراف المتبادل حسب النظام، وخاصية الأحكام المسبقة.

وتتضمن أيضاً إمكانية استخدام شعار البرنامج في التسويق ونشر قائمة بأعضاء المشغل الاقتصادي المعتمد في الموقع الإلكتروني للهيئة، إلى جانب عضوية المجموعة الاستشارية للمشغل الاقتصادي المعتمد، وتقديم دورات تدريبية مجانية للمشغل الاقتصادي المعتمد، مختصة بالإجراءات الجمركية.

معايير الانضمام

حددت الهيئة معايير الانضمام للبرنامج أن يكون مقدم الطلب شخصية اعتبارية “شرك أو مؤسسة” مقيمة، وأن يكون مقدم الطلب مسجلاً لدى الهيئة قبل سنة من تاريخ تقديم الطلب على الأقل.

أما شروط ومعايير الالتزام فتتمثل في عدم وجود أي حالات تهرب زكوي أو ضريبي أو جمركي مثبتة على المنشأة خلال آخر ثلاث سنوات، أو منذ تاريخ تسجيل المنشأة أيهما أقدم، وعدم وجود أي حالات تهريب للممنوعات مثبتة على المنشأة خلال السنوات الثلاث الماضية أو منذ تاريخ تسجيل المنشأة أيهما أقدم، إلى جانب الالتزام بتقديم الإقرارات وسداد المستحقات الزكوية والضريبية بمواعيدها النظامية خلال السنتين الماضيتين أو منذ تاريخ تسجيله أيهما أقدم.

كما تضمنت الالتزام بالتقديم المسبق لكامل البيانات الجمركية لوارد البحري خلال آخر سنتين، وألا يكون على المنشأة أي إقرارات مستحقة لم يتم تقديمها أو مستحقات لم يتم سدادها لدى الهيئة إلا إذا قابلت تلك المستحقات اعتراضات قائمة لدى الهيئة أو الأمانة ولم يتم إصدار حكم نهائي ملزم فيها، مع عدم وجود أي حالات تأخر في إتاحة السجلات وتقديم البيانات للهيئة في حال طلبها خلال السنوات الثلاث الماضية أو منذ تاريخ تسجيله أيهما أقدم.

شروط حفظ السجلات

واشترطت الهيئة على المنشأة الراغبة في الحصول على عضوية البرنامج حفظ الأوراق والمستندات والبيانات الجمركية والعقود والوثائق والمراسلات والسجلات، إلى جانب الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها عن طريق نظام تشغيل متكامل يتيح إمكانية الرجوع لأي بيانات أو مستندات قديمة.

كما يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية الالتزام بتزويد الهيئة بأية سجلات، أو فواتير إلكترونية، أو إشعارات إلكترونية، أو بيانات تطلبها الهيئة لأغراض التحقق من صحة الفواتير والإشعارات الإلكترونية الصادرة عنهم، والتحقق من التزامهم بأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ولائحة الفوترة الإلكترونية.

معايير الملاءة المالية

وحددت الهيئة الشروط والمعايير المالية في الانضمام للبرنامج بعدم خضوع المنشأة للحجز أو الإفلاس خلال السنتين الماضيتين، عدم خضوع المنشأة للتصفية، إلى جانب توفر قوائم مالية مدققة من مكتب محاسب قانوني معتمد من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لآخر سنتين أو منذ تاريخ تسجيله أيهما أقدم، أو توفير ما يثبت الملاءة المالية في حال عدم توفر القوائم المشار لها وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، وإثبات قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل للهيئة ولأي جهة أخرى، وللهيئة طلب ما يلزمها للتأكد من ذلك.

المعايير الأمنية

وحددت الهيئة الشروط والمعايير الأمنية بتوفر سياسات وإجراءات معتمدة ومفعلة من قبل الإدارة العليا لإدارة المخزون، متضمنة مصفوفة الصلاحيات وطريقة عمل سلسلة التوريد والإرساليات “الحاويات “ووسائل النقل، على أن يتم إخطار الهيئة بأي تغيير يحدث في حينه، وتوفر سياسات وإجراءات لنظام إدارة الأمن، معتمدة ومفعلة من قبل الإدارة العليا، ومتضمنة لمصفوفة الصلاحيات وطريقة عمل النظام، إلى جانب وجود سياسة معتمدة لتدريب الموظفين بما يخص الجانب الأمني وعمليات التدقيق الذاتي للمنشأة وقياس مستمر لأدائها ووجود هيكل إداري معتمد ومطبق.

التعليق والإلغاء

يحق لإدارة البرنامج إلغاء الانضمام للبرنامج إذا تبيّن لها إخلال المنشأة بأي شرط من شروط ومعايير الانضمام له، حيث تقوم بإنذارها لتصحيح أوضاعها خلال 15يوماً وفي حال انتهاء المدة دون تصحيح أوضاعها، يتم تعليق العضوية أو إلغاؤها بحسب الإجراءات الموضحة في السياسة.

وحددت مدة تعليق عضوية المنشأة بحيث لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة؛ وفقاً لما تحدده إدارة البرنامج بناءً على المخالفة المرتكبة من قبل المنشأة، بينما في حال إلغاء عضوية المنشأة في البرنامج، فلا يحق لها إعادة تقديم طلب الانضمام لعضوية البرنامج، إلا بعد مرور 3 سنوات على الأقل من تاريخ الإلغاء.

إجراءات الإلغاء

أما إجراءات التعليق والإلغاء تكون بعد دراسة المخالفة من قبل فريق المتابعة لتقييم المخالفة وبحث إمكانية تطبيق التعليق أو الإلغاء، ورفع طلب لمدير قسم البرنامج للقبول أو الرفض، إلى جانب الاجتماع مع المنشأة لمناقشة المخالفة؛ ومن ثم تخطر إدارة البرنامج مدير حساب المنشأة بالقرار المتخذ بشأنها.

شروط التعليق والإلغاء

وتمثلت شروط التعليق في حال انخفاض نسبة الالتزام الزكوي والضريبي والجمركي للمنشأة، وعدم تعاون المنشأة في تزويد الهيئة بأي بيانات أو معلومات تتعلق بخطة التحكم الخاصة بالمنشأة للانضمام في البرنامج، إلى جانب ارتكاب المنشأة لأي مخالفة للأنظمة خلال فترة عضويتها بالمشغل الاقتصادي، وإخلالها بأحد شروط ومعايير الانضمام للبرنامج المشار إليها في هذه السياسة.

أما الإلغاء فيكون في حال ثبوت حالات تهرب زكوي أو ضريبي أو جمركي أو حالة تهريب للممنوعات على المنشأة، وتعليق صفة المشغل الاقتصادي المعتمد للمنشأة لأكثر من مرتين خلال فترة عضوية المشغل الاقتصادي، إلى جانب انتهاء المدة النظامية للتعليق دون تصحيح أو معالجة؛ بناءً على خطة التحسين المقترحة من قبل إدارة البرنامج، وانتهاء نشاط المنشأة أو تصفيتها أو اندماجها مع منشأة أخرى مما يترتب عليه إلغاء كيانها القانوني.

حق الاعتراض

منح النظام المنشأة حق الاعتراض على قرار رفض طلب انضمامها للبرنامج أو عدم البت فيه أو في حال تعليق أو إلغاء عضويتها، على تقوم إدارة البرنامج بإحالة الطلب للجنة المختصة؛ ومن ثم يتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة مستقلة يسمى أعضاؤها بقرار من المحافظ أو من يفوضه، على أن تكون هذه اللجنة مستقلة عن الإدارة مصدرة القرار محل الاعتراض.

إجراءات الاعتراض

وحدد إجراءات الاعتراض بقيام المنشأة بتقديم طلب عبر البريد الإلكتروني إلى مدير الحساب أو إدارة البرنامج في حال تم رفض طلب انضمامها للبرنامج أو في حال تعليق أو إلغاء عضويتها خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ إبلاغ المنشأة بالقرار، على أن يتضمن هذا الطلب جميع المستندات والبيانات الداعمة للاعتراض.

وألزمت اللجنة بدراسة اعتراض المنشأة وفقاً للشروط والمعايير الموضحة في السياسة وبالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة، على أن تصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز 9- أيام من تاريخ تقديم الاعتراض من المنشأة، بينما في حال رفض طلب الاعتراض أو عدم البت فيه، يحق للمنشأة متابعة الاعتراض بالطرق النظامية.

زر الذهاب إلى الأعلى