للإشتراك في خدمة الوظائف
أرسل كلمة “اشتراك” عبر الواتس أب للرقم 0537493197
Uncategorized

تضع خطط الطوارئ وتطلق الإنذار المبكر.. الترتيبات التنظيمية لهيئة الأمن الغذائي

تتولى الهيئة العامة للأمن الغذائي، عدداً من المهام والمسؤوليات التي تتعلق بحفظ الأمن الغذائي بالمملكة، وإعداد خطط استراتيجية تتعلق بهذا الصدد؛ وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة تحمل اسم “الهيئة العامة للأمن الغذائي”.

وتتضمن الترتيبات التنظيمية الخاصة بالهيئة، عدداً من الأهداف والمسؤوليات التي تحدد أطر عملها واستراتيجيتها:

مسؤوليات الهيئة

يحق للهيئة اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصاتها، ومراجعة استراتيجية الأمن الغذائي وتطويرها متى لزم ذلك، بالإضافة إلى إعداد خطة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وعلى مستوى الاستثمار، تتولى الهيئة مهمة التنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للقطاع الغذائي.

كما تشمل المهام إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بالأمن الغذائي، وتمثيل المملكة إقليمياً ودولياً في هذا المجال، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها.

الإنذار المبكر

ويأتي تصميم نظام للإنذار المبكر للأمن الغذائي، على رأس مهام الهيئة، ويرتكز إلى التنسيق مع الجهات المعنية، ووضع خطط للاستجابة للطوارئ المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي والتعافي منها؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تتولى الهيئة وضع خطط الخزن الاستراتيجي ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي.

وترصد الهيئة البيانات اللازمة لدعم التحليلات والكشف الاستباقي للأزمات المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها لتفادي الأزمات.

مرافق التخزين

كما تتولى الهيئة مهام إصدار التراخيص لمرافق تخزين السلع المستهدفة بخطط الخزن الاستراتيجي المتصلة بمنظومة الأمن الغذائي، وقياس مستويات الفقد والهدر الغذائي.

وبموجب القرار، تضع الهيئة برامج توعية للحد من الفقد والهدر الغذائي؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

متابعة الامتثال للأنظمة

وتتابع الهيئة، بموجب القرار، الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيال ما يرصد من مخالفات لتلك الأنظمة.

كما تراقب السلع المستهدفة بخطط الخزن الاستراتيجي المتصلة بمنظومة الأمن الغذائي المخزنة لدى القطاع الخاص، وآليات تدويرها واستخدامها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ما ترصد في هذا الصدد.

تشكيل مجلس الإدارة

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة وعضوية محافظ الهيئة، وممثل عن كل من وزارات البيئة والمياه والزراعة، والمالية، والتجارة، والداخلية، ومجلس المخاطر الوطنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال الهيئة، يعينان بأمر رئيس مجلس الوزراء؛ بناءً على ترشيح من الوزير.

كما لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة الـ 15 أو ما يعادلها، وتكون عضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد فيما عدا الرئيس والمحافظ، ويختار الرئيس نائباً له من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية عدا المحافظ.

صلاحيات مجلس الإدارة

وفيما يتعلق بالصلاحيات؛ للمجلس إقرار السياسات العامة للهيئة واستراتيجياتها وخططها وبرامجها، والأطر والقواعد والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، وتحديد المقابل المالي للتراخيص والأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها، إضافة إلى إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، واللوائح المالية والإدارية لها، بالاتفاق مع وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويحق للمجلس إقرار اللوائح الداخلية الأخرى للهيئة، والموافقة على مشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، كما له أن يعين مراجع حسابات خارجي أو أكثر، ومراقب مالي داخلي.

كما يحق له الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود وفق النظام، وإنشاء فروع ومكاتب الهيئة داخل المملكة، وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف والهدايا، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة، وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة بأهدافها.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسباً من مهمات، كما يحق له تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة.

ويجتمع المجلس بصفة دورية؛ بما لا يقل عن 3 اجتماعات في السنة، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو النائب كتابةً قبل موعد الاجتماع بـ 7 أيام على الأقل.

وتعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة أو مكان آخر داخل المملكة بقرار من الرئيسي، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، كما يجوز عقد الاجتماعات أو التصويت عن بُعد.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت أو تفويض غيره بالتصويت نيابةً عنه.

ويملك الرئيس أو نائبه الحق في دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور الاجتماعات، دون أن يكون له حق التصويت، ويكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المحاضر وغيرها من المهام، دون أن يكون له حق التصويت.

اختصاصات المحافظ

تشمل اختصاصات المحافظ، والذي يُعيّن بناءً على ترشيح من الوزير، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، اقتراح سياسات الهيئة العامة واستراتيجيتها، وخططها وبرامجها، ورفعها للمجلس لإقرارها ومتابعة تنفيذها واقتراح الأطر والضوابط والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، والهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الإدارية والمالية والداخلية، والإشراف على سير العمل في الهيئة، وعلى إعداد تقرير الهيئة السنوي، ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي لرفعه للمجلس، والإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها تمهيداً لرفعها للمجلس، وتقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها وتعيين العاملين فيها، والإشراف عليهم وإصدار الأوامر بمصروفاتها، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.

ويتولى المحافظ أيضاً مهام تمثيل الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات التنظيمية، واللوائح فضلاً عن التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء في حدود نشاط الهيئة، والقيام بأي اختصاص آخر يسنده المجلس إليه.

الموارد المالية

تتألف الموارد المالية للهيئة من الاعتمادات التي تخصص لها بالميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي تتقاضاه عن التراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها، وعوائد استثمارات الموارد المالية والأصول المتاحة للهيئة، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

وتودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي، كما تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي بنك مرخص له بالعمل بالمملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

ويكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويخضع منسوبو الهيئة ما عدا المحافظ لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وترفع الهيئة حسابها الختامي خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.

كما ترفع تقريراً لرئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

ودون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين المجلس مراجعاً حسابياً خارجياً أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه، على أن تحل هذه الترتيبات التنظيمية محل تنظيم المؤسسة العامة للحبوب الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 328 وتاريخ 2 /8/ 1437هـ.

زر الذهاب إلى الأعلى