للإشتراك في خدمة الوظائف
أرسل كلمة “اشتراك” عبر الواتس أب للرقم 0537493197
Uncategorized

حددت ضوابط التركيب والمواصفات.. صدور لائحة كاميرات المراقبة

وافق وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، على اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، كما تمت الموافقة على وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية.

وسيتعين على الخاضعين لأحكام النظام بالإضافة إلى المواصفات الفنية الموضحة في وثيقة الشروط، الالتزام بتركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في أماكن مؤمنة، وخاضعة للمراقبة المستمرة، كما يجب أن تكون جميع وسائط التخزين مخصصة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية فقط.

كما يجب أن تكون إمكانية الوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في المنشأة مقصورة على المصرّح لهم بذلك، مع وجود سجل لبيانات دخول وخروج المصرّح لهم، وضرورة التبليغ الفوري للمديرية –من خلال المنصة الإلكترونية– عن أي عارض يحول دون عمل أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

وفيما يلي أبرز شروط وضوابط استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”:

ضوابط التركيب

يَلزم الخاضعين لأحكام النظام تركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي، مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية، المخازن والمستودعات، والبهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة، ومكاتب الاستقبال في مدى رؤية التعرّف على الهوية، وأجهزة الصراف الآلي، وأبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحـريق، ومداخل ومخارج مواقف السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية، ومداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى رؤية التعرّف على الهوية.

كما تركب في منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية، ومناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات، ومجمع/ غرفة أسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها، ومجمع/ غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بها، ومجمع/ غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بها، ومجمع غرفة التكييف المركزي والمنطقة المحيطة بها، ومحطات الوقود بحيث تغطي مضخات وخزانات الوقود والمناطق المحيطة بها، والسلالم والسلالم الكهربائية، والمواقع الموضحة في وثيقة الشروط.

وتستثنى المحلات التجارية والاقتصادية –التي تكون داخل (مراكز التسوق المغلقة، والمباني المخصصة للمكاتب)– من شرط تركيب كاميرات المراقبة الأمنية الخارجية للمحلات أو المكاتب، كما يصدر مدير الأمن العام قراراً بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى الحاجة لإلزامه بتركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

المواصفات الفنية

يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بالإضافة إلى المواصفات الفنية الموضحة في وثيقة الشروط، بتركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في أماكن مؤمنة، ونظيفة، وخاضعة للمراقبة المستمرة من قبل المنشأة، كما يجب أن تكون جميع وسائط التخزين مخصصة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية فقط، مع الالتزام بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عند الربط والتكامل مع الشبكات الأخرى، بعد أخذ موافقة الوزارة.

وأن تكون إمكانية الوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في المنشأة مقصورة على المصرّح لهم بذلك، مع وجود سجل لبيانات دخول وخروج المصرّح لهم بالوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، وضرورة التبليغ الفوري للمديرية –من خلال المنصة الإلكترونية– عن أي عارض يحول دون عمل أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، وإزالة ذلك العارض في أسرع وقت ممكن.

كما تصدر المديرية شهادة استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، كما يجب على الجهات الحكومية المختصة بالترخيص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما، عدم الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بوجود الشهادة المبيّنة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويلتزم الخاضعون لأحكام النظام بربط أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية –حسب تصنيف حساسية المواقع (ملحق 1)– بغرف العمليات، يقوم مدير الأمن العام بتحديث تصنيف حساسية المواقع، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وينشر التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة.

ويتم إبلاغ المسؤول عن المكان أو النشاط أو المرفق الخاضع لأحكام النظام بوجود بلاغ عن أي حـادث أمني من قبل الجهة المختصة بمباشرته، ويؤخذ عليه إقرار خطي بالاحتفاظ بالتسجيلات لحين انتهاء إجراءات التحقيق أو المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط أيهما أطول، كما يجب على المسؤولين عن الأماكن أو الأنشطة أو المرافق الخاضعة لأحكام النظام، عدم تسليم التسجيلات إلا بموجب طلب رسمي من قبل جهات الضبط بوزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة.

إجراءات ضبط مخالفة

على موظفي الضبط، أو منسوبي المتعاقد معه –وفق أحكام المادة العاشرة من النظام- حال الشخوص والتفتيش على الأماكن والأنشطة والمرافق المحددة في النظام وهذه اللائحة إذا ضبطت مخالفة، اتخاذ الإجراءات الآتية، تعبئة محضر ضبط مخالفة الذي يجب أن يتضمن على الأقل (بيانات المخالف، وتاريخ ومكان ضبط المخالفة، ونوع المخالفة، وبيانات وتوقيع موظف الضبط، أو الموكلة له مهمة الضبط)، وأخذ توقيع المسؤول عن المكان، أو النشاط، أو المرفق، على محضر الضبط المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حال امتناعه أو عدم حضوره فيثبت ذلك في المحضر، كما يجوز أن يحرر محضر الضبط إلكترونياً، كما يتم رفع المحضر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى اللجنة المشار إليها في المادة الحادية عشرة من النظام خلال مدة لا تتجاوز (10 أيام عمل).

مكافأة ضبط المخالفات

يتم منح المكافأة المالية التشجيعية المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من النظام وفق الشروط الآتية، وأن يؤدي البلاغ إلى المساهمة في الكشف عن المخالفة، وألا يكون المُبلِّغ شريكاً في ارتكاب المخالفة المُبلَّغ عنها، وألا تكون المخالفة مبلَّغاً عنها سابقاً، وألا يكون المبلِّغ قريباً من الدرجة الأولى لمن ضبط المخالفة المبلَّغ عنها، وأن يتم استحصال مبلغ المخالفة من المخالف.

زر الذهاب إلى الأعلى