أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه اعتبارًا من أول يوليو المقبل، سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة (15%) على السيارات المستعملة، وفقًا لصافي الربح فقط وليس قيمة السيارة.
وأشارت الهيئة إلى أنه في النظام الحالي كان يتم احتساب قيمة الضريبة على إجمالي قيمة شراء السيارة مضافًا إليه قيمة ربح التاجر.
وأبانت أنه في التعديل الجديد سيتم احتساب قيمة الضريبة على المبلغ الذي ربحه التاجر فقط (الفرق بين قيمة شراء السيارة وثمن إعادة البيع).
زر الذهاب إلى الأعلى