للإشتراك في خدمة الوظائف
أرسل كلمة “اشتراك” عبر الواتس أب للرقم 0537493197
محليات

“الإبلاغ” عن إصابات العمل.. “إلكترونياً”

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صاحب العمل بالتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية من خلال الحساب الخاص به بالمنصة الإلكترونية؛ وفقاً لتصنيف الحوادث والمدة النظامية للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل، وحملته التكلفة العلاجية لإصابة العامل المسجل في التأمينات، في حال عدم اعتماد إصابة العمل أو المرض المهني وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة لديها.

يحق للعامل – الموظف الإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل

وأوضحت الوزارة في مشروع البرنامج الوطني الشامل للتبليغ والتحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية المطروح على منصة “استطلاع” أن صاحب العمل في القطاع الخاص والمسؤول الأول في القطاع العام والقطاع غير الربحي أو من يفوضوه، ملزم بإضافة بيانات العاملين/الموظفين في حسابها بالمنصة الإلكترونية، وتزويدهم برابط رفع بلاغات حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية والشكاوى ذات العلاقة، ويحق للعامل يحق للعامل / الموظف الإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية من خلال المنصة.

ونوه المشروع على صاحب العامل في القطاع الخاص والمسؤول الأول في القطاع العام والقطاع غير الربحي أو من يفوضوه، بتكليف “محقق حوادث وإصابات عمل” معتمد من الأمانة العامة للمجلس للتحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية من المستوى الأول التي تحدث داخل بيئة العمل بهدف الوصول لمسببات الحادث الجذرية والرفع بها من خلال المنصة الإلكترونية.

وتتولى الجهات المنظمة والمشرفة على القطاعات الاقتصادية التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس لطلب تفعيل المستوى الثاني، وتشكيل فريق التحقيق المختص مع تحديد الجهات ذات العلاقة للمشاركة مع الفريق للوصول لمسببات الحادث الجذرية من خلال المنصة الإلكترونية في حال رأت الحاجة لذلك.

وحمل المشروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ التكلفة العلاجية لإصابة العامل المسجل في نظامها بالتنسيق مع مقدمي الرعاية الصحية، وفي حال عدم اعتماد إصابة العمل أو المرض المهني؛ وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة لديها فتعود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على صاحب العمل لتحصيل كامل التكاليف المالية المترتبة على علاج العامل المصاب.

تحديد مدة نظامية للإبلاغ عن الحوادث الخطيرة

وفي القطاع الخاص والقطاع غير الربحي يتولى صاحب العمل معالجة الإصابات المهنية للعامل/الموظف المصاب بسبب العمل بالتنسيق مع مقدمي الرعاية الصحية أو على نفقته الخاصة في حال لم يتم قبول الإصابة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسبب عدم نظاميتها؛ وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفي القطاع العام أو من يفوضه يتولى المسؤول الأول معالجة الإصابات المهنية للموظف المصاب بسبب العمل بالتنسيق مع مقدمي الرعاية الصحية، وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

وصنف المشروع حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية ذات الخسائر البشرية إلى مستويين للتصنيف و6 درجات للخطورة، “المستوى الأول (أ – ب – ج ) ويضم الإصابات التي تتطلب الإسعافات الأولية، أو الحادث الوشيك، أو الظروف والتصرفات غير الآمنة، أو مرض أدى إلى غياب عن العمل لمدة زمنية محددة، أو يتطلب تغير الوظيفة بشكل مؤقت، أو أعراض مرض مهني، أما الحوادث من المستوى الثاني (د – هـ – و) تشمل الإصابات التي تؤدي للمكوث في المستشفى، والبليغة في الأعضاء الحيوية والتي ينجم عنها إعاقة جزئية، أو عدة وفيات، أو إصابات جسيمة.

وحدد المشروع مدة نظامية ألزم فيها صاحب العمل بالإبلاغ عن الحوادث الخطيرة؛ إذ يلزم الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة من “المستوى الثاني”، وخلال 24 ساعة من تأكيد حالة الوفاة من قبل الجهة المختصة، و(المستوى الثاني د / ه)، خلال 3 أيام عمل من وقوع الحادث، والحوادث غير الخطيرة بـ”المستوى الأول ب /ج”، خلال 7 أيام عمل، أما الأحداث الوشيكة “المستوى الأول أ”، فيجب الإبلاغ عنها خلال عشرة أيام عمل.

المصدر اخبار 24

زر الذهاب إلى الأعلى