للإشتراك في خدمة الوظائف
أرسل كلمة “اشتراك” عبر الواتس أب للرقم 0537493197
محليات

9 شروط للتراخيص الإنشائية

طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشروع اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، والتي تضمنت 9 شروط للتراخيص الإنشائية و13 للتجارية، بما يساهم في توضيح الإجراءات ومواءمتها مع متطلبات الفترة الحالية، وبما يعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة.

 

شروط ومتطلبات إصدار التراخيص الإنشائية

وأوضح مشروع اللائحة المطروح حاليا على منصة “استطلاع”، أنه يشترط لتقديم طلب الترخيص الإنشائي، أن يكون مقدم طلب الترخيص شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وأن يكون هناك وثيقة انتفاع، وأن يكون هناك قرار مساحي للموقع، وأن تتوفر شهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارة لمشاريع الإسكان التابعة لها في حال عدم وجود مخطط تنظيمي معتمد، وأن يتم سداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية للتراخيص الإنشائية.

كما اشترطت اللائحة أن يكون الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمد أو وفق ما ورد باللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى 1450هـ، أو المواقع التي صدر بشأنها نص خاص، بالإضافة لموافقة الدفاع المدني، علاوة على التعاقد مع مكتب هندسي، فضلا عن أي متطلبات أخرى لأنواع التراخيص الإنشائية المعتمدة لدى الوزارة.

وحددت اللائحة مدة التراخيص الإنشائية وذلك بأن تكون صلاحية تراخيص إنشاء المباني لمدة 3 سنوات ميلادية، تبدأ اعتبارا من تاريخ إصدارها، فيما تكون صلاحية باقي أنواع التراخيص الإنشائية لمدة سنة ميلادية، ويكون تجديد التراخيص الإنشائية لمدة سنة واحدة أيضا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة​.

ووفق اللائحة، يتم إيقاف الترخيص الإنشائي، إذا صدر الترخيص مخالفا للنظام أو اللائحة أو التعليمات والاشتراطات ذات العلاقة، وإذا خالف صاحب الترخيص ما رُخص له نظاماً، وإذا طلب صاحب الترخيص ذلك فيسمح له لمرة واحدة، وتكون مدة الإيقاف مضافه على مدة الترخيص بحيث لا تتجاوز مدة الإيقاف سنة واحدة، و إذا اقتضت الحاجة ذلك لأسباب تراها البلدية تؤثر في السلامة الصحية، العمرانية، الاقتصادية.

كما يتم إلغاء الترخيص الإنشائي بناءً على طلب المرخص له بعد سداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية، وإذا اقتضت الحاجة ذلك لأسباب تؤثر في السلامة الصحية، العمرانية، الاقتصادية بقرار من الوزير أو من يفوضه، وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بقرار من الوزير.

 

شروط ومتطلبات إصدار التراخيص التجارية

وفيما يتعلق بالتراخيص التجارية فقد حددت الأمانة 13 شرطا لاستخراجها، وعلى رأسها أن يكون مقدم الترخيص شخصاً طبيعياً سعودياً، وأن يكون شخصاً معنوياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، وأن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، وأن تتوفر وثيقة انتفاع سارية المفعول، وأن يكون الموقع متضمناً العنوان الوطني في وثيقة الترخيص التجاري، وأن تدون المساحة كتابةً ورقماً في وثيقة الترخيص التجاري، وتوفر وثيقة منشأة سارية المفعول.

واشترطت اللائحة أيضا للترخيص التجاري، موافقة الدفاع المدني ووجود ترخيص بناء للمبنى في حال كان النشاط المراد ترخيصه ستتم ممارسته داخل مبنى، وألا يكون في المواقع الموقفة بمستند نظامي وفقاً لمضمونه، وموافقة الجهة الحكومية المختصة التي يخضع النشاط لإشرافها، وإكمال النماذج على المنصة الإلكترونية، وسداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية -إن وجدت- على التراخيص البلدية المرتبطة بطالب الترخيص.

وحددت اللائحة أن إيقاف الترخيص التجاري يكون في حالة إذا طلب صاحب الترخيص أو من يفوضه إيقاف الترخيص بعد موافقة الأمانة /البلدية على ألا تزيد مدة الإيقاف سواء كان لمرة واحدة أو عدة مرات على المدة المتبقية من مدة الترخيص، دون احتساب فترة الإيقاف من ضمن المدة المتبقية في الترخيص.

وفي المقابل، يتم إيقاف الترخيص التجاري من الأمانة /البلدية ولا يتم التعويض عن مدة الإيقاف إذا صدر الترخيص مخالفاً للاشتراطات النظامية، وإذا تم إغلاق المحل من قبل الدفاع المدني لوجود مخالفة لأنظمته تستوجب الإيقاف، أو من قبل الجهة الحكومية المختصة لمخالفته اشتراطاتها، وإذا طلبت الجهة الحكومية المختصة ذلك.

 

يتم إلغاء الترخيص آليا بعد مرور 90 يوماً من تاريخ انتهائه

أما إلغاء التراخيص التجارية فيكون في حالة إذا طلبت الجهة الحكومية المختصة ذلك، وإذا طلب صاحب الترخيص أو من يفوضه بعد تسديد ما عليه من رسوم وغرامات بلدية مستحقة عليه، وعند عدم تجديد الترخيص فيتم إلغاء الترخيص آليا بعد مرور (90 يوماً) من تاريخ انتهائه، وإذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء الترخيص أو وجدت أسباب تؤثر في السلامة الصحية، العمرانية، الاقتصادية على أن يكون الإلغاء مسبباً.

ووفق اللائحة، لا تقل مدة الترخيص التجاري لفتح محل/ منشأة لأي نشاط خاضع لإشراف الوزارة عن سنة ميلادية واحدة ولا تزيد على خمس سنوات بناءً على طلب المرخص له، عدا ما له علاقة بالصحة العامة، أو الأنشطة الخطرة، أو مراكز الخدمة، فتكون مدته سنة ميلادية واحدة، فيما تكون مدة الترخيص التجاري لفتح محل/ منشأة خاضع نشاطه لإشراف جهة حكومية، مماثلة لمدة ترخيص تلك الجهة وبمدة لا تزيد على 5 سنوات ميلادية كحد أقصى، ويستثنى من هذه المدد التراخيص التجارية للأنشطة المؤقتة بحيث لا تزيد على 180 يوماً.

المصدر اخبار 24

زر الذهاب إلى الأعلى