أكدت النيابة العامة أن حيازة سـلاح ناري أو ذخيرة بدون ترخيص، تعد جريمة بموجب نظام الأسلـحة والذخائر، تستوجب معاقبة مرتكبها بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً.
وأوضحت النيابة أن المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر، تنص على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهراً وبغرامة لا تزيد على 6 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تثبت حيازته لسـلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص.