أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، اليوم الأربعاء، عقوبة التعثر في سداد القروض، حيث يتعثر العميل في سداد الأقساط نتيجة لحدوث تغير مفاجئ في وضعه المالي أو لسوء إدارة الاستفادة من التمويل.
وقالت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني: يصبح المدين متعثراً إذا فقد قدرته على الالتزام بأموره المالية المستحقة لجهات التمويل المرخصة التي تقوم بدورها في تحديث التقرير الائتماني لعملائها لدى شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها في المملكة مثل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”.
وأشارت إلى أن التقرير يحتوي على المعلومات والبيانات الخاصة للمنتجات الائتمانية التي حصل عليها العميل التي من ضمنها المنتجات الائتمانية التي تعثر في سدادها لمدة 5 سنوات سابقة.
وأكدت أن عقوبة التعثر في سداد القروض تختلف تبعاً لظروف العميل، وكذلك بحسب الأحكام والشروط الواردة في بنود عقد التمويل؛ التي من بينها:
– صعوبة الحصول على تمويل آخر في المستقبل القريب.
– تجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدة العميل بما يتفق مع قرارات الجهات المعنية بهذا الشأن.
– قد يتم الحجز على الأملاك إذا كان التمويل مرهوناً بضمان طبقاً للوائح والقوانين السارية.
– المساءلة القانونية والملاحقة القضائية من قبل الدائنين.