أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قراراً بإلغاء وتعديل وإضافة 33 مادة باللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، بعضها كان يعطي المحاكم الحق في “إيقاف الخدمات”.
وتضمنت التعديلات إلغاء مادة كانت تنص على أنه “إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية”، كما ألغت مادة أخرى كانت تخول للمحكمة عند الاقتضاء أن “تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية”.
وكان وزير العدل، أعلن في وقت سابق أنه سيجري الحد من “إيقاف الخدمات” والإبقاء في حدوده الدنيا بما يحد من أضراره السلبية، من دون أن يعني ذلك التفريط في رد الحقوق إلى أصحابها بقوة القانون.
وشملت التعديلات إلغاء عدد من المواد المتعلقة بمحاكم الاستئناف نظراً لأن المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف اضطلعت بمباشرة اختصاصها بداية ربيع الثاني من هذا العام.
ومن أبرز الإضافات على اللائحة إضافة مادة تنص على أنه “لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم تر الدائرة خلاف ذلك”، وإضافة مادة أخرى تنص على “أنه إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية”، مما سيحد من مماطلة المدعى عليه بالتمسك بدفوع لا تمس النظام العام أو تغير مركزاً قانونياً.