للإشتراك في خدمة الوظائف
أرسل كلمة “اشتراك” عبر الواتس أب للرقم 0537493197
أخبارمحليات

تعرّف على أبرز التعديلات على الإجازات في لائحة الموارد البشرية الصادرة عن “الخدمة المدنية”

ارشيفيةتضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية التي بدأ تطبيقها الخميس الماضي تعديلات عديدة على الإجازات الممنوحة لموظفي الجهات الحكومية، وإضافة نوعين جديدين من الإجازات، هما إجازة التدريب للتعامل مع الإعاقة وإجازة وقوع كارثة.

وشمل التعديل أن تستحق الإجازة العادية والبالغة 36 يوما كاملة من بداية السنة، بدلا من 3 أيام كل شهر، وزيادة الإجازة العادية المتقطعة من 5 أيام إلى 10 أيام، وأن تبدأ إجازة الامتحان بيوم عمل واحد قبل يوم الامتحان، وثلاثة ايام عمل قبله إذا كان خارج المملكة.

وبالنسبة لإجازة الوضع للنساء فأصبحت 70 يوما بدلا من 60 يوما، توزعها الموظفة كيفما تشاء، بحد أقصى 28 يوما قبل التاريخ المرجح للولادة، وزادت إجازة الأبوة لتصبح ثلاثة أيام خلال أسبوع من تاريخ الولادة، أما إجازة المرافقة فأصبحت متاحة لمرافقة الزوج أو أحد الأقارب إلى الدرجة الثالثة وبدون صك إعالة.

أما إجازة الأمومة فأصبحت خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل، ويمكن التأجيل 90 يوما من تاريخ بدء الإجازة، بدلا من 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وعُدّلت إجازة الوفاة لتصبح 5 أيام في وفاة الزوجة أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة، وأصبحت إجازة غسيل الكلى 60 يوما في السنة.

وفي الإجازات المرضية اصبح الموظف يستحق إجازة مرضية لا تتجاوز سنتين في مدة أربع سنوات كالتالي: 6 أشهر براتب كامل، و6 أشهر بنصف الراتب، وسنة بربع الراتب، وفي الإجازة المرضية الخطيرة يستحق الموظف إجازة مرضية لا تتجاوز سنتين في مدة 4 سنوات خدمة وفق الترتيب التالي: سنة كاملة براتب كامل، 6 أشهر بنصف الراتب وسنة كاملة بربع الراتب، ويمكن للموظف الحصول على سنتين إجازة استثنائية خلال 5 سنوات، بقرار من الوزير.

وهناك إجازتان جديدتان أضيفتا للائحة الأولى، إجازة التدريب للتعامل مع الإعاقة، وهي للوالدين والأبناء أو من يعول شرعا، لمدة 42 يوما، بشرط عدم وجود رصيد الإجازة العادية وصدور شهادة مصدقة من جهة التدريب تثبت حضور الموظف بالمدة، وأخيرا إجازة وقوع كارثة، وهي لا تُحسم من رصيد الموظف وتُحتسب براتب كامل.

صورة

زر الذهاب إلى الأعلى