تنص لائحة الوظائف التعليمية الجديدة التي أسدل الستار عليها، أمس، وفقاً للمادة التاسعة بأنه يجوز عند الحاجة ووفقا لمقتضيات المصلحة التعليمية أن تكلف الوزارة مَن استوفى نصابه من الحصص بحصص زائدة بعد موافقته، ويصرف له عـن ذلك مكافأة بناءً على ضوابط تحدّد مقدارها وشروط صرفها بالاتفاق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية.
وتفصيلاً، نصّت المادة التاسعة من اللائحة الجديدة على أن يكون النصاب التعليمي للمعلم الممارس والمعلم (24) حصة صفية، وللمعلم المتقدم (22) حصة صفية، وللمعلم الخبير (18) حصة صفية، ولمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم ممارس (18) حصة صفية، ولمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم متقدم (16) حصة صفية، ولمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم خبير (14) حصة صفية.
وبيّنت المادة بأنه يجـوز للـوزارة وفقاً لمقتضيـات المصلحـة التعليميـة ووفقـاً لشـروط وضوابـط تضعهـا تكليـف مَـن يقـل نصابـه عـن الحصـص المقـررة فـي الفقـرة (1) مـن هـذه المــادة، بإكمــال هــذا النصــاب فــي أقــرب مدرســة داخــل المدينــة التــي فيهــا مقــر عملـه.
ويجـوز للـوزارة أيضاً عنـد الحاجـة ووفقـاً لمقتضيـات المصلحـة التعليميـة أن تكلف مـَـن اســتوفى نصابــه مــن الحصــص المقــررة فــي الفقــرة (1) مــن هــذه المــادة بحصـص زائـدة بعـد موافقتـه، ويصـرف لـه عـن ذلـك مكافـأة بنـاءً علـى ضوابـط تحــدد مقدارهــا وشــروط صرفهــا بالاتفــاق بيــن الــوزارة ووزارة الخدمــة المدنيــة.
وتلزم المادة شــاغلي الوظائــف التعليميــة بالمشــاركة فــي الأنشــطة اللاصفيــة، كالتخطيــط والتصميــم والبنــاء والتقويــم للتعليــم والتعلم وإدارة برامج وفعاليــات الأنشطة اللاصفية والمشاركة فــي عمليات التطوير المهني لنفسه ولزملائه وما يكلف به مــن أعمال إدارية وتنظيمية داخل المدرسة.