أوضحت النيابة العامة عقوبة مَن ارتكب حـادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً، ونتج عن الحـادث وفـاة أو زوال عضو أو جزء منه أو تعطيل منفعته.
وأفادت بأنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
وأكدت النيابة أن هذه العقوبة متعلقة بالحقّ العام، وليس لها علاقة بما يتقرر للحقّ الخاصّ.
ومن أمثلة تلك الحـوادث المصنفة ضمن التعدي والتفريط: قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، والتفحيط، والقيادة عكس السير، وتجاوز الإشارة الحمراء.