حددت وزارة التعليم ضوابط وشروطا جديدة لنقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، كاشفةً عن تشكيل لجنة بالوزارة ولجان فرعية بالإدارات للنظر في طلبات النقل.
وجاء في التعميم الذي أصدرته الوزارة لإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، أنه لا يتم نقل من كان علاجه متوفرا في حدود المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم، وكذلك أصحاب العلاجات المؤقتة، أو التي تحتاج إلى علاج دوائي فقط.
وأوضح التعميم أنه في حالات الإعاقة لأحد الأبناء يتم الندب إلى المنطقة أو الإدارة التي توجد بها الخدمات المناسبة، كما أنه إذا رأت اللجنة الرئيسية أن مرض المعلم أو المعلمة يعيقه عن مزاولة مهنة التدريس فيحال إلى الهيئة الطبية لمعرفة مدى صلاحيته للتدريس.
وأشارت الضوابط كذلك إلى أنه من حق المعلمة طلب النقل حال تعرضها للإيذاء الجسدي من قبل زوجها في مقر عملها، شريطة وجود التقارير التي تثبت ذلك، كما شملت دواعي النقل أن يكون المعلم أو المعلمة من ذوي شهداء الواجب.