أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية الحالة المستثناة من إجراءات السداد المبكر للقروض.
وقالت اللجنة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن المادة الـ«84» من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، تتيح للمستفيد تعديل سداد مبلغ التمويل في أي وقت باستثناء فترة حظر السداد المبكر للتمويل العقاري، وذلك إذا نصَّ العقد (الموقَّع بين شركة التمويل والحاصل عليه)على ذلك، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد دون تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية.
وأضافت لجنة التوعية المصرفية، أنه يجوز لشركة التمويل الحصول على تعويض من المستفيد في حالة السداد المبكر، إذا كانت كلفة الاستثمار بما لا تتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.
وتابعت اللجنة أنه لشركة التمويل الحصول على تعويض من المستفيد في حالة السداد المبكر، أيضًا إذا كان ما تدفعه شركة التمويل لطرف ثالث؛ بسبب عقد التمويل بشرط أن تكون دفعت لذلك الطرف ولم يعوِّض المستفيد جهة التمويل، أو أن توثَّق هذه الدفعات في ملف التمويل، أو في حالة عدم إمكانية استرداد الدفعات من الطرف الثالث، أو أن تُحْسَبَ بناء على المدة المتبقية من عقد التمويل