ذكَّرت النيابة العامة بالتصرُّفات الاحتيالية المحظورة في عمليات السوق المالية، وفقًا للمادة 49 من نظام السوق المالية.
وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة، على تويتر، مساء اليوم الخميس: «يُحظر جزائيًّا القيامُ عمدًا بأي إجراءٍ يوجِد انطباعًا غير صحيحٍ أو مضللًا بشأن السوق المالي،ة أو الأسعار، أو قيمة أي ورقةٍ، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار معالي النائب العام رقم (1) تاريخ 1/1/1442هـ».
وأكدت النيابة العامة أنه يحظر القيام بأي عملٍ أو تصرُّفٍ بهدف إيجاد انطباعٍ كاذبٍ أو مضللٍ، يُوحِي بوجود عمليات تداولٍ نشطٍ في ورقةٍ ماليةٍ، خلافًا للحقيقة. ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
أ– القيام بعقد صفقاتٍ في أوراقٍ ماليةٍ لا تنطوي على انتقالٍ حقيقيٍّ لملكية تلك الأوراق المالية.
ب– القيام بإدخال أمرٍ أو أوامرَ لشراء ورقةٍ ماليةٍ معينةٍ، مع العلم المسبق بأن هناك أمرًا أو أوامرَ بيعٍ مشابهةٍ من حيث الحجم والسعر والتوقيت، قد أدخلت أو ستدخل من قِبَل طرفٍ أو أطرافٍ أخرى مختلفةٍ للورقة المالية نفسها.
جـ– القيام بإدخال أمرٍ أو أوامرَ لبيع ورقةٍ ماليةٍ معينةٍ، مع العلم المسبق بأن هناك أمرًا أو أوامرَ شراءٍ مشابهةٍ من حيث الحجم والسعر والتوقيت، قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرفٍ أو أطرافٍ أخرى مختلفةٍ للورقة المالية نفسها.
وأضافت النيابة أنه يحظر التأثير بشكلٍ منفردٍ أو مع آخرين على سعر ورقةٍ أو أوراقٍ ماليةٍ معينةٍ متداولةٍ بالسوق عن طريق إجراء سلسلةٍ من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية، من شأنه أن يُحدث طلباتٍ فعليةً أو ظاهريةً نشطةً في التداول، أو يُحدث ارتفاعًا أو انخفاضًا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.
كما يحظر التأثير بشكلٍ منفردٍ أو مع آخرين بإجراء سلسلةٍ من الصفقات –كشراءٍ أو بيعٍ، أو كليهما معًا– على ورقةٍ ماليةٍ متداولةٍ في السوق بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها هيئة السوق المالية لسلامة السوق وحماية المستثمرين.