قالت الإدارة العامة للمرور إنه لا يجوز قيادة مركبة بلوحات غير واضحة أو تالفة، وفقا لنظام المرور، وإنه في حال سُجلت مخالفة لعدم وجود اللوحتين أو إحداهما تكون المخالفة صحيحة.
جاء ذلك ردا على قائد مركبة سقطت لوحة مركبته الأمامية وانتهى من الإجراءات النظامية وفي انتظار اللوحة الجديدة ويسأل عما إذا كان بمقدوره السير بالمركبة.
يُذكر أن المادة 4 من نظام المرور تنص على أنه “يجب أن تحمل كل مركبة – فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة – لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما”.