أقر وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ماجد القصبي اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، على أن يبدأ العمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وعرّفت اللائحة الفحص الفني بأنه عملية إخضاع المركبة والقاطرة ونصف المقطورة للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات واشتراطات محددة على أساس فني.
وبحسب اللائحة تخضع جميع المركبات على اختلاف أنواعها التي تسير على الطرق للفحص الفني ووفقا لما نص عليه التنظيم واللائحة والضوابط والأحكام والأنظمة ذات الصلة ونظم المرور ولائحته التنفيذية.
مركبات الخارج:
وألزمت اللائحة المركبات القادمة من خارج المملكة والمثبت عليها ملصق أو لديها وثيقة فحص فني سارية، أن يسمح لها بالسير على الطرق داخل المملكة لمدة لا تتجاوز نهاية صلاحية الفحص الفني، بينما التي لا يوجد عليها ملصق ولا يوجد لديها وثيقة فحص فني سارية يجب أن يتقدم مالكها أو من يمثله بفحصها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ دخولها إلى المملكة.
الاشتراطات البلدية والهندسية:
وعلى المنشأة المرخص لها الالتزام بالتأكد من مطابقة مواقع الفحص ووحدات الفحص الفني الدوري للاشتراطات البلدية والهندسية والإنشائية وفقاً للضوابط والأحكام، كما يجب توفير أجهزة ومعدات الفحص الفني اللازمة في كل مسار، ومطابقتها الضوابط والأحكام، إلى جانب الحصول على شهادة قبول تقويم مطابقة من الهيئة، وذلك لكل موقع فحص تابع لها خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ افتتاح موقع الفحص، مع الالتزام بالزي الرسمي المعتمد للعاملين في جميع مواقع الفحص وتعليمات الهوية البصرية.
محظورات العمل:
ووفق اللائحة يحظر على المنشأة تقديم خدمة الفحص الفني إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وفقاً للضوابط والأحكام، بينما عند التقدم بطلب الترخيص استيفاء المتطلبات التالية:
التسجيل في المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة.
تعبئة وتقديم النموذج الخاص بطلب الحصول على الترخيص.
إرفاق عقد تأسيس المنشأة أو نظامها الأساسي مع نموذج طلب الترخيص.
إرفاق العنوان الوطني للمنشأة من نموذج طلب الترخيص.
إثبات القدرة المالية على تقديم خدمة نشاط الفحص الفني.
إثبات الخبرة والقدرة الفنية اللازمة لتوفير خدمة نشاط الفحص الفني.
المفاضلة في التراخيص:
وفي حال وجود عدد محدود من التراخيص فإن اللجنة الدائمة المشكلة في هيئة المواصفات المفاضلة بين المنشآت في منح التراخيص، ولها في ذلك إجراء تقييم مقارن بين المنشآت أو عقد منافسة واتخاذ أي إجراء ملائم وعادل في تلك الظروف بناء على القدرات المالية والفنية والقدرة على تلبية متطلبات اللائحة، بينما في حال رفض طلب الترخيص يجب أن يكون الرفض مكتوبا وتكون مخاطبة مقدم الطلب على عنوانه المحدد بطلب الترخيص.
مهلة وتوقف:
وللجهة المرخص لها طلب مهلة لا تتجاوز 24 شهرا لمباشرة البدء بتقديم الخدمة، كما يجب عليها تقديم طلب تجديد الترخيص قبل 60 يوماً من تاريخ انتهائه عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، وسداد المقابل المالي للحصول على الترخيص المعتمد من المجلس، كما يجب عليها تقديم طلب التوقف المؤقت عن مزاولة النشاط وللجنة الموافقة أو الرفض ولا يترتب على ذلك تمديد مدة الترخيص أو استعادة المقابل المالي.
حظر التنازل:
ويحظر على الجهة المرخص التنازل عن الترخيص إلى أي جهة أخرى إلا بعد صدور الموافقة النهائية من اللجنة بعد استيفاء المتطلبات وأبرزها استيفاء الجهة المتنازل لها جميع المتطلبات الواجب توافرها في الجهة المرخص لها ، وسداد المقابل المالي للحصول على الترخيص .
إلغاء الترخيص:
كما يجوز للجنة إلغاء أو تعليق الترخيص في حال عدم تسديد المقابل المالي للترخيص أو أي مقابل مالي آخر واجب السداد، والطلب من الجهة المرخص لها بيان الأسباب الداعية لذلك مع مراعاة جميع متطلبات الفحص الفني المعلقة والشكاوى أو البلاغات القائمة على الجهة المرخص لها وكانت مرتبطة بنشاط الترخيص.
وكذلك في حال التنازل عن الترخيص دون موافقة اللجنة، أو صدور حكم قضائي على الجهة المرخص لها، وعدم الالتزام بتجديد شهادة القبول لدى الهيئة في مجال الفحص الفني، كما يجوز للجنة إصدار أي قرار يحدد أي إجراءات أخرى لإلغاء أو تعليق الترخيص.
المقابل المالي:
ويحدد المقابل المالي للحصول على الترخيص من المجلس ولا يترتب على الإيقاف المؤقت أو إلغاء أو تعليق الترخيص لأي سبب استرداد المقابل المالي، بينما الجهة المرخص لها تكون مسؤولة عن خدمة الفحص الفني التي تقوم بتقديمها أو تتعاقد من الباطن من أجل تقديمها.
كما تلتزم الجهة المرخص لها بتوفير كل ما يلزم لتشغيل البرنامج التقني واستخدامه في كل موقع من مواقع الفص وفق ما تحدده الضوابط والأحكام، إلى جانب تحديد الفروع والمسارات وفترات وأوقات الفحص الفني، وبيانات الفنيين والمستخدمين، وبيانات المركبة، وأوقات العمل ونتائج عمليات الفحص الفني، مع إصدار وثيقة الفحص الفني من خلال البرنامج التقني.
الفحص الفني:
يجب على قائد المركبة حجز موعد الفحص لمركبته لدى أي من الجهات المرخص لها وذلك عن طريق البرنامج التقني، مع ضرورة تقديم المركبة للموقع وفقاً للموعد المحدد، مع إمكانية التعديل قبل 24 ساعة، إلى جانب السماح بالحجز لمجموعة من المركبات، ويجب أن تلتزم الجهة المرخص لها بالفحص بالمواعيد المحددة لفحص المركبات.