للإشتراك في خدمة الوظائف
أرسل كلمة “اشتراك” عبر الواتس أب للرقم 0537493197
Uncategorized

“التحالف” رداً على الـحوثيين: لم يتم استهداف سجن بصعدة وسنقدم كافة الحقائق للفريق المشترك

رد المتحدث الرسمي للقوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، على ادعاءات مـليشيا الـحوثي، حول استهداف قوات التحالف لسجن في مدينة صعدة.

وقال العميد المالكي، إنه لم يتم استهداف سجن في مدينة صعدة كما ادعت المـليشيا، مبيناً أنهم سيقدمون كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحـوادث.

وأوضح أن هناك 4 مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف لدى قوات التحالف كسجون بمدينة صعدة، تستخدم من قبل الـمليشيا، وأن أقرب سجن يقع على مسافة 1.8 كلم من الموقع محل الادعاء، كما أن الموقع المستهدف “معسكر الأمن الخاص” بصعدة وهو هدف عسكري مشروع بطبيعته لاستخدامه العسكري من قبل الحـوثيين، وكذلك دعمه للمجهود العسكري بالعمليات العدائية وانطلاق الهجمات العابرة للحدود لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف أن ما تم الإعلان عنه ونشره من قبل المـليشيا الإرهـابية بوسائل الإعلام التابعة لها محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، ومحاولة لكسب تعاطف المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية.

وبيّن أنه يجري الترتيب لدعوة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة مقر قيادة التحالف لإطلاعهم على حقيقة نشاط الموقع العسكري محل الادعاء، ومناقشة الرواية الحـوثية المضللة، وطلب تبادل المعلومات المتوفرة لديهم بحسب البيانات الصادرة من بعض المنظمات بزيارة الموقع محل الادعاء.

ونوه إلى أنه لم يتم إخطار التحالف أو تلقيه أي طلب بإدراجه على قوائم عدم الاستهداف من أي منظمة أممية أو منظمة غير حكومية دولية، ولم يثبت وجود أي علامات للتمييز بحسب نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأكد أن قيادة التحالف تطبق أعلى معايير الاستهداف وأفضل الممارسات الدولية بآلية الاستهداف وقواعد الاشتباك، وفي حال وجود أي ادعاء فإنه يتم النظر إليه وأخذه على محمل الجد وفق الآلية الداخلية بقيادة القوات المشتركة للتحالف، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وشدد على أن المـليشيا تتحمل المسؤولية الكاملة في حال استخدام المدنيين كدروع بشرية بمواقعها العسكرية أو مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني، والمتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة، والفقرة (2ج) من المادة (5) بالبروتوكول الإضافي الثاني من اتفاقية جنيف.

زر الذهاب إلى الأعلى