حدد تنظيم الأكاديمية المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء، مؤخرا، أهداف هذه الأكاديمية، والتي منها تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها.
ونص التنظيم على أن تتمتع الأكاديمية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، وفيما يلي تفاصيل التنظيم:-
أهداف الأكاديمية
تهدف الأكاديمية إلى تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، وذلك من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، وتطويرها، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع.
وتتولى الأكاديمية على وجه خاص وضع متطلبات الجدارة الوظيفية الاسترشادية لوظائف القطاع المالي وتطويرها بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، وعقد الاختبارات المهنية الخاصة بوظائف القطاع المالي وتطويرها بالتنسيق مع البنك فيما يتصل بالاختبارات المهنية الإلزامية، ومنح الشهادات المهنية المتعلقة بوظائف القطاع المالي بالتنسيق مع البنك فيما يتصل بالشهادات المهنية الإلزامية.
كما تتولى تقديم البرامج التدريبية المتعلقة بالقطاع المالي، وتأهيل المدربين لتقديمها، وإعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات، وتأليف الكتب وترجمتها، وإصدار الدوريات والنشرات والمجلات المهنية في مجالات اختصاص الأكاديمية، وعقد المؤتمرات والندوات ذات الصلة بالقطاع المالي، وإنشاء مكتبة علمية ومركز معلومات في مجالات اختصاص الأكاديمية.
كما ستقوم الأكاديمية بالتعاون وعقد الشراكات مع الجهات الأكاديمية والمهنية والتدريبية وبيوت الخبرة والهيئات والمنظمات ذات الصلة بالقطاع المالي داخل المملكة وخارجها في حدود مجالات اختصاص الأكاديمية، والاشتراك في المؤتمرات والندوات والفعاليات داخل المملكة وخارجها ذات الصلة باختصاص الأكاديمية، وعقد البرامج في مجال تنمية وتطوير الكوادر البشرية ذات العلاقة بالقطاع المالي، وتطويرها، والتعاون مع منشآت القطاع المالي في مجال التدريب على رأس العمل.
مجلس الأكاديمية
نص التنظيم على أن يكون للأكاديمية مجلس أمناء يُشكل من ممثلين من الهيئة يرشحهما رئيس مجلس الهيئة، وممثلين من البنك يرشحهما محافظ البنك، وخمسة من المتخصصين من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة باختصاص الأكاديمية يُرشحون بالتنسيق بين رئيس مجلس الهيئة ومحافظ البنك، والرئيس التنفيذي للأكاديمية.
وأضاف التنظيم أنه قرار تشكيل المجلس يصدر من رئيس مجلس الهيئة، ويحدد القرار رئيس المجلس ونائبه، على أن يكون أحدهما من ممثلي الهيئة والآخر من ممثلي البنك، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي كل من الهيئة والبنك في المجلس عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مهام المجلس
أكد التنظيم أن المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الأكاديمية وتصريف أمورها ورسم السياسة لها في حدود أحكام التنظيم وغيره من الأنظمة ذات العلاقة، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، ومنها إقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط الأكاديمية والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإقرار الهيكل التنظيمي للأكاديمية.
كما يتولى إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الأكاديمية، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، بالإضافة إلى إقرار متطلبات الجدارة الوظيفية الاسترشادية لوظائف القطاع المالي، ومتطلبات تأهيل المدربين فيها، ومتطلبات منح الشهادة المهنية لتلك الوظائف.
كما يقوم المجلس بإقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الأكاديمية، والموافقة على مشروع ميزانية الأكاديمية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، وتحديد أوجه استثمار أموال الأكاديمية، وإقرار السياسات المنظمة لذلك، وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
ويختص المجلس أيضا بالموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وعلى انضمام الأكاديمية إلى عضوية المؤسسات ذات الصلة بالقطاع المالي داخل المملكة وخارجها تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للأكاديمية داخل المملكة، وتعيين أمين سر المجلس، وتعیین مراجع حسابات خارجي أو أكثر، ويحق له تشكيل لجنة أو عدة لجان وأسناد مهام لها بما يحقق اختصاصاتها.
اجتماعات المجلس
نص التنظيم على عقد اجتماعات المجلس في مقر الأكاديمية برئاسة رئيس المجلس أو نائبه يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية 4 مرات في السنة على الأقل، ولرئيس المجلس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك أربعة على الأقل من أعضاء المجلس،
يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وأمين سر المجلس، ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
كما يجوز للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت، كما يكون للأكاديمية رئيس تنفيذي يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويُحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الأكاديمية، وتتركز مسؤولياته في عدة مهام منها الإشراف على سير العمل في الأكاديمية من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة، واقتراح سياسات العمل المتعلقة بنشاط الأكاديمية، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، واقتراح الهيكل التنظيمي للأكاديمية، ومشروعات اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الأكاديمية، ورفعها إلى المجلس.
الموارد المالية للأكاديمية
تتكون الموارد المالية للأكاديمية من الأموال التي يسهم بها البنك والهيئة، والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، والعائد من استثمار أموالها، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
وتضمن التنظيم أن تفتح الأكاديمية حساباً لها في البنك، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك والمصارف التجارية لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الأكاديمية ولوائحها المالية، على أن تودع جميع إيرادات الأكاديمية في حساب لها في البنك.
ميزانية الأكاديمية ووضع منسوبيها
أكد التنظيم على أن تعامل الأكاديمية من حيث الإيرادات والاستثمار معاملة الهيئة، وتكون للأكاديمية ميزانية سنوية، والسنة المالية لها هي السنة المالية للدولة، كما يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة التدقيق حسابات الأكاديمية ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوّد كل من الديوان العام للمحاسبة والبنك، والهيئة بنسخة منه.
ويخضع منسوبو الأكاديمية لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وترفع الأكاديمية إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويُزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه، كما ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات أثناء السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها، على أن يحل هذا التنظيم محل الترتيبات التنظيمية للأكاديمية المالية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 538 بتاريخ 21 / 8 / 1441هـ.
زر الذهاب إلى الأعلى