كشفت مصادر اليوم الاثنين، أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي اعتمد لائحة تنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، تلغي بموجبها اللائحة القديمة المعمول بها منذ عام 1429 هـ.
وكشفت المصادر أنَّ من أبرز التعديلات الجديدة التي تم إقرارها، شمول أبناء الأرملة السعودية المتزوجة من أجنبي في الضمان الاجتماعي، على أن يشترط في ذلك إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة في المملكة، وثبوت زواجها من أجنبي بمستند رسمي، وتستفيد وحدها من جميع الخدمات التي تستفيد منها المتزوجة من سعودي (مطلقة، وأرملة، ومهجورة، وزوجة سجين، وزوجة مدمن، وزوجة متغيب أو مفقود).
وبحسب التعديلات فإنه يمكن للمرأة وحدها دون الأبناء إذا كان العائل عاجزًا عن العمل عجزًا دائمًا لأي سبب من الأسباب الصحية، أو فاقدًا للأهلية ولديه تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي ولا يوجد لديه مصدر دخل كافٍ للعيش بشرط أن تكون رخصة إقامة الزوج سارية المفعول.
وفي حالة وفاة الزوج وثبوت حاجة الأسرة فتشمل الأرملة مع أبنائها الأيتام منه، لحين بلوغهم سن “26 عامًا”، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا بشرط إقامة الأسرة إقامة دائمة في المملكة وحصولهم على إقامات سارية المفعول.
وعلى صعيد المطلقات والأسر المهجورة والمعلقة، تضمنت اللائحة الجديدة تقديم خدمات الضمان الاجتماعي لمدة عامين فقط، بشرط أن تسقط بعد نهاية كل عام وتعامل كحالة جديدة مع مراعاة عدد المرات التي شملت بها سابقًا قبل صدور اللائحة الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أنّه في حالة هجران العائل لأبنائه من طليقته المستفيدة من المعاش، يستفيد الأبناء كأسرة مهجورة بإضافتهم مع الأم بموجب صك إعالة أو إقرار من ذوي العصبة لمدة عامين، مؤكدة أن الحد المانع الذي تم اعتماده في اللائحة الجديدة يبلغ 4 آلاف ريال.