أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات المعمول بها حالياً.
وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية من أي ممارسات قد تلحق ضرراً بهم.
وقالت مؤسسة النقد في بيان لها: التعديلات المدخلة على الوثيقة اشتملت على تعديل المادة “الثامنة” المتعلقة بحق رجوع شركة التأمين على المؤمن لهم ومطالبتهم بتعويض الشركة عمّا تم دفعه للغير في حال انطباق إحدى حالات الرجوع المحددة بالوثيقة.
وأضافت: تم تحديد مدة أقصاها سنة لتمارس شركة التأمين حقها في الرجوع على المؤمن لهم، وهو الأمر الذي تم إدراجه في الوثيقة الموحدة لتلافي إشكالية تضرر الطرف الثالث المتضرر من حادث مروري تسببت به مركبة مؤمن عليها عند ارتكاب المؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها لمخالفات مرورية أو الإخلال بشروط وثيقة التأمين.
وتضمنت التعديلات على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات تعديل أحد الشروط العامة المدرجة في المادة “السابعة” من الوثيقة والمتعلق بإدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين “سمة”، بحيث تم حصرها في حق شركات التأمين في إدراج اسم المؤمن له في حال التعثر عن سداد اشتراك التأمين فقط دون التعثر في دفع المطالبات المستحقة بناءً على حق الرجوع.