صدر مرسوم ملكي بتعديل المادة الرابعة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر سنة 1391هـ، بما ينظم آلية إجازات الوزراء ومن في مرتبتهم وموظفي المرتبة الممتازة.
وتنص المادة بعد التعديل على منح الوزراء ومَن هم في مرتبة وزير وموظفي المرتبة الممتازة، إجازة سنوية، على أن تُحدد مدتها لكل فئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ويقضي التعديل بأن يوافق رئيس مجلس الوزراء على إجازات الوزراء، فيما يوافق الوزير على إجازات مَن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي وزارته أو الأجهزة المرتبطة بها.
أما إجازات مَن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي جهاز مستقل يرتبط مباشرةً بالملك أو برئيس مجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بذلك الجهاز أو رئيسه؛ فيوافق عليها رئيس الجهاز المستقل.