للإشتراك في خدمة الوظائف
أرسل كلمة “اشتراك” عبر الواتس أب للرقم 0537493197
Uncategorized

تبدأ بالإنذار وغرامات تصل لـ 40 ألفاً.. مخالفات وعقوبات نظام الوساطة العقارية

دعت الهيئة العامة للعقار العموم والمهتمين لإبداء آرائهم حول مشروع “تصنيف المخالفات والعقوبات لنظام الوساطة العقارية”، عبر منصة “استطلاع”.

ويهدف المشروع إلى تصنيف المخالفات والعقوبات لنظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 30 / 11 / 1443هـ وفق ما نصت عليه المادة (19 / 3) من النظام، وتشمل أهم المخالفات (مخالفات التراخيص، ومخالفات العمولة والضمان والعربون، ومخالفات التسويق العقاري، ومخالفات معلومات ووثائق العقار، ومخالفات عامة)، فيما تراوحت عقوبات المخالفات بين الإنذار والغلق المؤقت، وتعليق الترخيص والغرامة المالية من 100 ريال حتى 40 ألف ريال، بحسب نوع المخالفة.

ويتضمن جدول تصنيف المخالفات والعقوبات (مخالفة الترخيص)، وقسّمت إلى 4 أقسام، منها ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، أو بعد انتهاء الترخيص، أو تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة النشاط، ومخالفة أحكام الترخيص والعقوبات.

وأضافت أن جدول تصنيف المخالفات والعقوبات (مخالفة عامة) قسم إلى 6 أقسام، تضمنت عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية، وعدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمّها في المنصة الإلكترونية، وعدم تمكين المكلفين بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمالهم أو إعاقتهم عن تنفيذ مهماتهم.

كما تضمنت إفشاء الوسيط لأسرار الصفقات محل الوساطة، والقيام بفعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين مع الوسيط، أو يتعارض مع أحكام النظام، وعدم إبلاغ الهيئة بأي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة النشاط.

وذكرت أن جدول تصنيف المخالفات والعقوبات (مخالفات العمولة والضمان والعربون)، قسّم أيضًا لـ5 أقسام، تضمنت عدم تسليم مبلغ الضمان للهيئة أو مَن تخوّله، واحتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضمانًا لحقه، وتسليم الوسيط أي مبلغ من الأطراف المتعاقدة معهم لمصلحة أي منهم بما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله، وتصرّف الوسيط في المبالغ التي يتسلّمها من الأطراف المتعاقد معهم في غير الأغراض المخصصة لها، وعدم التقيّد بضوابط استلام المبالغ من قِبَل الأطراف المتعاقد معهم.

وأضافت أن مخالفات التسويق والإعلان العقاري تضمنت عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار، وتضمنت مخالفات معلومات ووثائق العقار 5 أقسام شملت تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم الإفصاح عن المعلومات الحاصل عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة عند عرض العقار، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.

واحتوى جدول تصنيف المخالفات والعقوبات على تصنيف المدن والمحافظات والمراكز، حيث تم تقسيمها إلى 3 تصنيفات جاء في التصنيف “أ”، الرياض ، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، والخبر، والظهران، وجدة، وبريدة، وأبها، وجازان، وحائل، وتبوك، ونجران، وسكاكا، والباحة، وعرعر، والطائف، وحفر الباطن، والأحساء، والدرعية، والعلا، أما التصنيف “ب” فيشمل الخرج، وينبع، والقطيف، وعنيزة، وخميس مشيط، والمجمعة، والزلفي، ووادي الدواسر، والدوادمي، وشقراء، وعفيف، والقويعية، ورابغ، والجبيل، والخفجي، وبقيق، والرس، والبكيرية، والمذنب، وبيشة، وظهران الجنوب، والنماص، ومحايل عسير، وبلجرشي، وتيماء، وصبيا، وفيفا، والقريات، فيما جاء في التصنيف “ج” بقية المحافظات والمراكز ما عدا المدن والمحافظات الواردة في التصنيف (أ- ب).

زر الذهاب إلى الأعلى